نظام خدمة حجاج الداخل
نبذة عن النظام
تنظيم مهنة خدمة حجاج الداخل من حيث الشروط وإجراءات التصاريح وواجبات ومسئوليات وحقوق من صدرت لهم تصاريح.
نـــص النظـــام
نظام خدمة حجاج الداخل
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة، والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٩/ ٧٧) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل بالصيغة المرافقة.
ثانياً : استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات- المرخص لها بتقديم هذه الخدمة قبل نفاذ هذا النظام- إلى حين انتهاء مدد تراخيصها.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٩٦٠٤ وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٢٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الحج رقم ١٧٩٨/ ٤٢٢/ ح وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٢٢هـ المرافق له مشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٠) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٢٣هـ المرافق له مشروع نظام خدمة حجاج الداخل ، والمحضر رقم (٢٨٩) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٢٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٩/ ٧٧) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٤) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٢٦هـ، ورقم (٤٨٩) وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٢٦هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل ، بالصيغة المرافقة.
٢- استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين انتهاء مدد تراخيصها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
1 - توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.
2 - تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك.
3 - ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويجوز له-في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية.
4 - ممارسة مدير عام الشركة المدون اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويجوز- في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة.
5 - الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، ولا يجوز لمن حصل على موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له أو تأجيره أو التنازل عنه، وعليه– في حالة الاستغناء عن الموقع كله– أن يعيده إلى وزارة الحج في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة. ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد أقصاه نهاية شهر ذي الحجة، وتعاد إليه المبالغ المحصلة منه مقابل أجور الموقع.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1 - صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج.
2 - بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
2 - إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
3 - تقوم وزارة الحج- مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
1 - صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام وتصديقه من وزير الحج ومضي مدة ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم .
2 - صدور قرار نهائي بالعقوبة من ديوان المظالم.
المادة الثانية والعشرون:
2 - يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة.
3 - يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج.
4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.
5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.
6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
1 - طلب صاحب الترخيص .
2 - حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة، أو وفاته، فإن حدث العجز أو الوفاة أثناء موسم الحج فعلى وزارة الحج اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه.
3 - صدور عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص .
4 - إذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمة موسمين متتاليين أو ثلاثة مواسم متفرقة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة.
5 - شطب السجل التجاري، أو عدم تجديده، أو انقضاء الشركة.
6 - زوال أحد شروط منح الترخيص وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
7 - ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة.
المادة السادسة والعشرون:
1 - خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة.
2 - ألفان وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة.
3 - ثلاثة آلاف ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة.
4 - ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة.
5 - خمسمائة ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود.
المادة السابعة والعشرون:
2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز- بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة والثانية عشرة من هذا النظام.