نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نبذة عن النظام
تسمية النظام – أهداف النظام – المقصود بالأميين – مصادر تمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار – أنماط مكافحة الأمية بين الأميين - إختيار المدرسين لغرض محو الأمية ومنحهم مكافأة تتناسب مع جهودهم- الكتب والدراسة بالمجان – أسس قيام الشركات والمؤسسات الخاصة بمحو أمية العاملين بها - تجهيزات الشركات القائمة بمشروع محو الأمية بين منسوبها - تشكيل اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار – مهام اللجنة .
نـــص النظـــام
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
1392 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 9 / 6 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٣٧٧هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣) وتاريخ ١ /٦ /١٣٩٢هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فيصل بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على مشروع نِظام لتعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (٦٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٣٩١هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ، في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
أ - ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنويًّا من مبالغ لهذا الغرض.
ب - النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.
جـ - المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
د - الموارِد الأُخرى التي يتقرر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء .
المادة السادسة:
أ - إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
ب - إقامة حملات إنتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.
جـ - إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.
د - استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
1 - الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصًا، إما أن تُنشئ فصولًا خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلًا عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وفق ما تُحددُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.
2 - الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالها الأُميون عن عشرين، تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذه الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُمية عُمالها.
المادة السابعة عشرة:
1 - عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام.
2 - عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول.
3 - عدد الدارسين.
4 - الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة.
5 - الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طبقًا لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
1 - وزير المعارف رئيسًا.
2 - وكيل وزارة المعارف عضوًا ونائبًا للرئيس.
3 - مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوًا ومُقرِّرًا للجنة.
4 - عضو من وزارة الداخلية.
5 - عضو من وزارة الدِّفاع والطيران.
6 - عضو من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
7 - عضو من وزارة العمل والشئون الاجتِماعية.
8 - عضو من وزارة الإعلام.
9 - عضو من رئاسة الحرس الوطني.
10 - عضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى الاستعانة به من المختصين.
المادة العشرون:
أ - إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذهما.
ب - اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.
جـ - تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.