نظام المحاماة
نبذة عن النظام
التعريف بمهنة المحاماة وشروط مزاولتها - واجبات المحامين وحقوقهم - تأديب المحامين - أحكام عامة وإنتقالية .
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام المحاماة
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ هـ، القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً - الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ /٢٠٦٧/ ر) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٤٦/ ص) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المرفق به مشروع نظام المحاماة .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٠ هـ، المتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخبراء بشأن الموضوع .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٨٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ .
يُقرِّر
الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
نظام المحاماة
الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و - أن يكون مقيما في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل | رئيساً |
2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم | عضواً |
3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل | عضواً |
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
( الحادية والعشرون مكرر )
- أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، بالنص الآتي: " على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة".
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
الباب الثالث: تأديب المحامي
المادة التاسعة والعشرون:
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :
أ - الإنذار.
ب - اللوم.
ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
المادة الثامنة والثلاثون:
على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
1 - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
2 - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3 - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.
5 - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
الباب الخامس: (تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة)
المادة (الرابعة والأربعون)
- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.
- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصًا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص".
المادة الخامسة والأربعون
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:
- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.
- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات.
- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.
- أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يومًا في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
- سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.
المادة السادسة والأربعون
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة السابعة والأربعون
- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
المادة الثامنة والأربعون
- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده.
المادة التاسعة والأربعون
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.
المادة الخمسون
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:
- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الحادية والخمسون
- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:
أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون
- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:
أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية. - تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:
أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والخمسون
- لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها.
- لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة والخمسون
ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:
- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).
- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الخامسة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.