1446/06/17 هـ الموافق: 18/12/2024 مـ

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

عدد مرات التصفح140789

نبذة عن النظام

نبذة الوثيقة:
تضمن النظام: تعريفات، ما تطبق عليه أحكام النظام، الترخيص للخاضعين لأحكام النظام، التزامات الخاضعين لأحكام النظام، نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة، الأماكن التي يحضر تركيب الكاميرات الأمنية داخلها، مشاهدة بث وتسجيلات الكاميرات، تطوير أنظمة المعالجة والتحليل، ضبط مخالفات أحكام النظام، النظر في المخالفات، العقوبات، إعداد وثيقة الشروط، إصدار اللائحة، نفاذ النظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره.


نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
1444/03/07 هـ الموافق : 03/10/2022 مـ
1444/03/11 هـ الموافق : 07/10/2022 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

1444 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ

بعون الله تعالى
  نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
       ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (341 / 48) بتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، ورقم (362 / 50) بتاريخ 23 / 2 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (164) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.  
ثانياً: قيام وزارة الداخلية -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13736 وتاريخ 25 / 2 / 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 130475 وتاريخ 18 / 6 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه. 
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (59766) وتاريخ 20 / 11 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1221) وتاريخ 23 / 7 / 1442هـ، ورقم (1355) وتاريخ 16 / 6 / 1443هـ، ورقم (2391) وتاريخ 25 / 10 / 1443هـ، ورقم (2718) وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ، ورقم (2878) وتاريخ 25 / 12 / 1443هـ، ورقم (647) وتاريخ 29 / 2 / 1444ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (984 / 43 / م) وتاريخ 5 / 11 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم(م س ت / 55 - 11 / 43) وتاريخ 16 / 11 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (341 / 48) وتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، ورقم (362 / 50) وتاريخ 23 / 2 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1995) وتاريخ 29 / 2 / 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.  
ثانياً: قيام وزارة الداخلية -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام
: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات. 
أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم.
التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين.
غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.
وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثانية

تطبق أحكام النظام على الآتي:

  1. الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
  2. المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
  3. منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
  4. مرافق الإيواء السياحي.
  5. المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
  6. المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
  7. المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
  8. المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.  
  9. المساجد والجوامع.
  10. الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
  11. المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
  12. المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
  13. المستودعات التجارية.
  14. الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
  15. الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
  16. محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.
  17. المنشآت التعليمية العامة والخاصة. 
  18. المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
  19. وسائل النقل العام.
  20. أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات. 
  21. أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية. 
  22. المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
  23. أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
    وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

المادة الثالثة

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط. 

المادة الرابعة

  1. يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
  2. يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- عند طلبه.
  3. تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقاً للآتي: 
    أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية. 
    ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية. 
    ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
  4. تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة. 

المادة الخامسة

لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

  1. يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:
    أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.  
    ب- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
    ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
  2. يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
  3. يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

المادة السابعة

للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك.

المادة الثامنة

       تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- من استخدامها والاستفادة منها وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

  1. تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 
  2. يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.

المادة العاشرة

يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. 

المادة الحادية عشرة

تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

المادة الثانية عشرة

  1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:
    أ- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.
    ب- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
    ج- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
    د- غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام.
    هـ- غرامة مقدارها (عشرة آلاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.
    و- غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
  2. يصدر بقرار من الوزير جدول تحدَّد فيه المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة محل المخالفة، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة. 

المادة الثالثة عشرة

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الرابعة عشرة

على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي: 

  1. الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الهيئة.
  2. إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.

المادة الخامسة عشرة

للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
 

المادة السادسة عشرة

تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات.
وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة السابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.