1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

تنظيم وزارة الرياضة

عدد مرات التصفح85171

نبذة عن النظام

تنظيم وزارة الرياضة
- إلغاء البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ الصادر بالموافقة على تنظيم وزارة الرياضة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1446/3/21هـ.


تنظيم وزارة الرياضة
1442/02/05 هـ الموافق : 22/09/2020 مـ
1442/02/15 هـ الموافق : 02/10/2020 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم وزارة الرياضة

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ.

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5975 وتاريخ 3 / 2 / 1442هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهيئة العامة للرياضة) إلى وزارة باسم (وزارة الرياضة).
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441هـ ورقم (186) وتاريخ 4 / 2 / 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33 / 42 / م) وتاريخ 3 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 4 / 2 / 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم وزارة الرياضة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تطبق على منسوبي وزارة الرياضة الأحكام المطبقة حالياً على منسوبي وزارة الاستثمار المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، مع مراعاة التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440هـ، المتعلق بالجزاءات الخاصة بمخالفة اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك على النحو الآتي:

  1. إحلال عبارة (وزارة الرياضة) محل عبارة (الهيئة العامة للرياضة)؛ الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً).
  2. إحلال عبارة (وزير الرياضة) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة)؛ الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً).
  3. إحلال عبارة (وزير الرياضة) محل عبارة (رئيس الهيئة العامة للرياضة)؛ الواردة في البند (ثانياً).

رابعاً: فيما عدا ما تضمنه البند (ثالثاً) من هذا القرار، إحلال عبارة (وزارة الرياضة) محل عبارة (الهيئة العامة للرياضة)، وعبارة (وزير الرياضة) محل عبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة)؛ أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
خامساً: استمرار وزارة الرياضة في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم وزارة الرياضة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
التنظيم: تنظيم الوزارة.

المادة الثانية

الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميُّز الرياضة السعودية محلياً ودولياً، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية. ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

  1. اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالرياضة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
  2. وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الوزارة والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
  3. وضع إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، والإشراف على تنفيذه.
  4. تنمية القدرات والطاقات الرياضية، وصقل المواهب والمهارات.
  5. تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها.
  6. الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية.
  7. وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، وإدارتها.
  8. تصنيف الأندية الرياضية، وتأسيسها، وكذلك الترخيص للغير بتأسيسها؛ وذلك وفق ضوابط تضعها.
  9. تأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية وفق ضوابط تضعها.
  10. تنظيم عمل المجموعات الرياضية، وتقديم الإعانة والدعم لها؛ وذلك وفق ضوابط تضعها.
  11. العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية.
  12. وضع البرامج التدريبية للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضية.
  13. تصنيف العاملين في المجالات الرياضية، وفق معايير تضعها.
  14. إصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية، وفق قواعد ومعايير تضعها.
  15. العمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها
  16. تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  17. الإسهام مع الجهات المعنية في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي.
  18. اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  19. الإسهام مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به.
  20. تنسيق الجهود مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللجنة العربية السعودية البارالمبية والاتحادات الرياضية والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب وغيرها من الجهات الرياضية المحلية، والتعاون معها، ودعمها، والعمل على الارتقاء بأدائها؛ وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
  21. اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها.
  22. اتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهة في المجالات الرياضية، وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة.
  23. تقديم الاستشارات في المجالات الرياضية.
  24. التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الأجهزة في الدول الأخرى، ومع المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  25. تنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بالمجالات الرياضية.
  26. تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.    .
  27. إجراء الدراسات والأبحاث المتصلة باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا الشأن.
  28. إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
  29. أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاماً.
تعديلات المادة

المادة الثالثة

يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم، وله - بوجهٍ خاص - ما يأتي:

  1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات في المجالات الرياضية في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
  3. إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية.
  4. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
  5. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للوزارة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
  6. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة.
  7. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
  8. تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
  9. تعيين منسوبي الوزارة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
  10. الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالرياضة، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  11. الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
    وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.
تعديلات المادة

المادة الرابعة

 يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15  /  3  /  1441هـ.

المادة الخامسة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.