تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم:
المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم – الشخصية الاعتبارية للهيئة ومقرها – سبل قيام الهيئة بتنظيم قطاع الاتصالات – مجلس إدارة الهيئة وصلاحياته – اجتماعات المجلس وقراراته – محافظ الهيئة وصلاحياته – الموارد المالية للهيئة – السنة المالية للهيئة.
- ايكال مهمات تقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات ، وتعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".
نـــص النظـــام
تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ب/٤٦٢٦) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٢ هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (١٨٠/س) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤١٩ هـ، وخطابه رقم (٢٧٢/ س) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢١ هـ، بشأن مشروع نظام الاتصالات ، ومشروع تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم خدمات التلكس وأجوره الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤١٦ هـ، ولائحة أجور الهاتف الآلي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٣ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /٨٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٢ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢ /٢٢) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٢ هـ .
يقرر ما يلي :
١ - الموافقة على نظام الاتصالات بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
٢ - الموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الأولى:
النظام : نظام الاتصالات .
التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .
الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف .
الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .
الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية .
المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية .
العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
أ - إصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم.
ب - التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
ج - تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات ، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
د - السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة.
هـ - تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات .
و - إعداد اللائحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها، وفاعليتها، وكفايتها.
ز - تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتجهيزاتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها بأسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة.
ح - وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء .
ط - اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات وإحالته إلى الوزارة تمهيدا للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء .
ي - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والإنترنت ، ومراقبة أداء الجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة.
ك - اقتراح الأنظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها، والنظر في الأمور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الأطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم أو المستخدمين بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها.
ل - التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة .
م- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات وكذلك تشجيع وتحديث شبكات الاتصالات وخدماتها.
ن - وضع أسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة .
س - الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم.
ع - توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية والتأكد من الاستخدام الفعال لها.
ف - وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها والإشراف عليها.
ص - تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك
ق - التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها.
ر - أي مهمات أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
المادة الرابعة:
ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د - ممثل من وزارة التجارة .
هـ - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
و - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
المادة الخامسة:
أ - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقا للنظام.
ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.
هـ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة.
ز - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
ح - إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها.
ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها.
ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال.
ك - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
المادة السادسة:
2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوى على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين؛ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
6 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
أ - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
ب - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
د - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
هـ - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
و - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
ح - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
ط - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
أ - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.
ج - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام.