نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نبذة عن النظام
أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام واختصاصات الدوائر والمواعيد وأوراق التبليغ)، رفع الدعوى وقيدها، النظر في الدعوى والحكم فيها، الاعتراض على الأحكام، الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، طلب إعادة النظر، الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، الأحكام الختامية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥ /١ /١٤٣١هـ، ورقم (١٢٩ / ٥٧) بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) بتاريخ ٨/ ١/ ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولًا: الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:
١ - لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.
٢ - تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.
ثانيًا: لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (١٣) وتاريخ : ٨/ ١ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٥٩ وتاريخ ٨/ ١٢/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٣٦٥ وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩هـ، المرافق لها مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ / ١٤) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٧هـ، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦/ ١٢ /١٤٢٩هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٧٣) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٢هـ، ورقم (١٠٥) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٦ / ٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١هـ ، ورقم (١٢٩/ ٥٧) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:
١ - لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.
٢ - تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.
ثانيًا: لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: ينسق رئيس ديوان المظالم مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة في شأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى :
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى.
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
المادة الخامسة :
2- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية ـ بحسب الأحوال ـ وتاريخ التظلم ونتيجته .
المادة السادسة :
وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.
وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
المادة السابعة :
المادة الثامنة:
- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً.
- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول.
- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى - المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.
وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.
ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة. - استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء - خلال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.
- فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة المختصة.
المادة التاسعة :
الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة:
1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي:
ب - أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.
2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.
3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضوريَّا.
3- يقدَّم طلب السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها .
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة، وخمسة عشر يوماً في الأحكام الأخرى.
المادة السابعة والعشرون:
ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
2- الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
2- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.
المادة الثانية والثلاثون:
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام: الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثالثة والثلاثون:
2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها ؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
المادة السادسة والثلاثون:
وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف - مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
المادة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
2- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم لـه في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
الفصل الثالث: طلب إعادة النظر
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
المادة الخامسة والأربعون:
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.
المادة السادسة والأربعون:
1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.
4 - المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
المادة السابعة والأربعون:
المادة الثامنة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
المادة الخمسون:
2- إذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، كان للمعتَرِض - خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعتَرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة- أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَرِضُ ضدهم.
3- إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع - خلال ثلاثين يوماً أخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.
المادة الحادية والخمسون:
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
المادة الرابعة والخمسون:
الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.
المادة الخامسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
2- يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة الثامنة والخمسون:
وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.