نظام مزاولة المهن الصحية
نبذة عن النظام
الترخيص بمزاولة المهن الصحية ( المقصود بالعبارات الواردة بالنظام - شروط الترخيص بمزاولة المهن الصحية - مدة الترخيص ) - واجبات الممارس الصحي ( الواجبات العامة للمارس الصحي - واجبات الممارس الصحي نحو المرضى - واجبات الزمالة ) – المسؤولية المهنية (المسؤولية المدنية - المسؤولية الجزائية - المسؤولية التأديبية ) - التحقيق والمحاكمة ( تكوين الهيئة الصحية الشرعية - مقرها - عضويتها - إختصاصها – إجتماعاتها) - أحكام ختامية .
نـــص النظـــام
نظام مزاولة المهن الصحية
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٤٧) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٣هـ ، ورقم (٦١/ ٥٤) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٦هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً : الموافقة على نظام مزاولة المهن الصحية ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٥٧/ ب وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٢٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ٦٦٣/ ١١ وتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤١٩هـ، المرافق له مشروع النظام المقترح لمزاولة المهن الصحية، ومشروع نظام مزاولة مهنة الصيدلة، وبرقية معاليه رقم ٥٤٩٩/ ١/ س/ ١١ وتاريخ ٢٤– ٢٥/ ٧/ ١٤٢١هـ، المرافق لها (الضوابط المقترحة لإجراء العمليات الجراحية غير المسبوقة والأبحاث والتجارب الطبية والعلمية على الإنسان).
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩٨هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٠٩هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٤٧) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٣هـ ،ورقم (٦١ / ٥٤) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٤) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٣) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٦هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام مزاولة المهن الصحية ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الأولى:
الممارس الصحي : كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير : وزير الصحة.
الوزارة : وزارة الصحة .
الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المادة الثانية:
ب - يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي :
2 - أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.
3 - التسجيل لدى الهيئة وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
المادة الثالثة:
2- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
ب - يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عمليًّا، أو المحظورة في المملكة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته.
المادة العاشرة:
ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
ب - الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات الوزارة ، ما عدا المنشآت الصيدلية.
ج - بيع الأدوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية- أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة. د - تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة.
هـ - إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
و - استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.
المادة الثامنة عشرة:
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر- أن يقدر وفقًا لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك، أو عين شخصًا أو أشخاصًا يقتصر الإبلاغ عليهم.
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورًا بذلك.
المادة الحادية والعشرون:
أ - إذا كان الإفشاء مقصودًا به :
2 - الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3 - دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهننته.
ج - إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
المادة الثانية والعشرون:
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
2 - أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3 - مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4 - تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5 - صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
المادة الرابعة والعشرون:
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3 - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6 - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7 - التقصير في الرقابة والإشراف .
8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
المادة الثامنة والعشرون:
1 - زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2 - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4 - انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5 - وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6 - امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
7 - خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام.
8 - تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
1 - الإنذار.
2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة الثالثة والثلاثون:
2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
المادة الرابعة والثلاثون:
1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش).
2 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
المادة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
المادة التاسعة والثلاثون:
وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.