1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

تنظيم وزارة الاستثمار

عدد مرات التصفح60720

نبذة عن النظام

الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار


تنظيم وزارة الاستثمار
1442/10/13 هـ الموافق : 25/05/2021 مـ
1442/10/23 هـ الموافق : 04/06/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم وزارة الاستثمار

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40655 وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهيئة العامة للاستثمار) إلى وزارة باسم (وزارة الاستثمار)، وبرقم (69205) وتاريخ 29 / 12 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع رقم 2260 / 3807 وتاريخ 26 / 12 / 1441هـ في شأن طلب الهيئة الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 / 1 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 35) وتاريخ 3 / 5 / 1431هـ، وتعديلاته.  
وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 7 / 1411هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (203) وتاريخ 8 / 4 / 1442هـ، والمذكرات رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441هـ، ورقم (309) وتاريخ 25 / 2 / 1442هـ، ورقم (937) وتاريخ 7 / 6 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 37 / 42 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6783) وتاريخ 27 / 9 / 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار العمل بالأحكام الحالية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ذات الصلة بمنسوبي وزارة الاستثمار، مع مراعاة التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ.
ثالثاً: يكون في وزارة الاستثمار مركز يسمى (مركز الخدمة الشاملة)، يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الاستقدام)، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم، ووزارة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل هذه الجهات بناءً على اقتراح من وزير الاستثمار، ويعمل المركز تحت إشراف الوزير، ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط. 
رابعاً:

  1. تعديل البند (ثامنًا) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432هـ- ليكون بالنص الآتي: "على وزارة الاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) -عبر ممثلين عن الجهات المعنية- تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته".
  2. تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ- بإضافة فقرة تحمل الرقم (8) بالنص الآتي: "ممثل من وزارة الاستثمار"، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.
  3. تعديل نظام الاستثمار الأجنبي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ- على النحو الآتي:
    أ- حذف تعريف (مجلس الإدارة) الوارد في الفقرة (ب) من المادة (الأولى).
    ب- إحلال عبارة (الوزارة: وزارة الاستثمار) محل عبارة (الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (الأولى)، وإحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت في النظام.
    ج- إحلال عبارة (الوزير: وزير الاستثمار) محل عبارة (المحافظ: محافظ الهيئة) الواردة في الفقرة (د) من المادة (الأولى).
    د- إحلال كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة).
  4. تعديل الفقرة (ه) من المادة (الثانية) من نظام الإقامة المميزة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ- بإحلال عبارة (ووزارة الاستثمار) محل عبارة (ووزارة التجارة والاستثمار).
  5. تعديل الفقرة (أ / 1) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار).
  6. تعديل نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 35) وتاريخ 3 / 5 / 1431هـ- بإضافة ممثل من وزارة الاستثمار إلى عضوية مجلس إدارة المدينة، المنصوص على تشكيله في المادة (السادسة) من النظام.
  7. تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 7 / 1411هـ، في شأن مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 / 1 / 1438هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزارة الاستثمار) محل عبارة (وزارة التجارة والاستثمار).

خامساً: فيما عدا ما تضمنه البند (رابعاً) من هذا القرار، تحل عبارة (وزارة الاستثمار) محل عبارة (الهيئة العامة للاستثمار)، وتحل عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (محافظ الهيئة العامة للاستثمار)، وتحل عبارة (وزارة التجارة) محل عبارة (وزارة التجارة والاستثمار)، وتحل عبارة (وزير التجارة) محل عبارة (وزير التجارة والاستثمار)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيميات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
سادساً: استمرار وزارة الاستثمار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441هـ، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها- فترفع بما تراه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم وزارة الاستثمار

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزير:
وزير الاستثمار.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
التنظيم: تنظيم الوزارة.

المادة الثانية

الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار (المحلي والأجنبي) وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين، ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

  1. إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح أي تعديل عليها.
  2. إعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتماد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  3. اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
  4. إصدار تراخيص الاستثمار -وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة- وتنظيم إجراءاتها، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. 
  5. تحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة، وآلية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها.
  6. وضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، والرفع عما يتطلب استكمال إجراء في شأنه.
  7. جذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات وغيرها من الوسائل، وإقامتها، والمشاركة فيها، والإعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار.
  8. إنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة، وذلك وفق سياسات ولوائح حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
  9. دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
  10. العمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته وعوائقه، واقتراح الحوافز الممكنة له.
  11. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من أداء مهماتها.
  12. تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.    
  13. إجراء الدراسات والأبحاث المتصلة باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن.
  14. إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  15. تمثيل الحكومة في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين، وتصميم الحوافز الاستثمارية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم.
  16. أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاماً. 

المادة الثالثة

يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها وفقاً لأحكام التنظيم، وله -بوجهٍ خاص- ما يأتي:

  1. إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية.
  2. إقرار تعديل اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الوزارة- بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
  3. إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
  4. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
  5. البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، وإلغائها، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
  6. اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
  7. الموافقة على إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
  8. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة. 
  9. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
  10. تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
  11. تعيين منسوبي الوزارة وفقاً للوائحها، والإشراف عليهم، والإشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة.
  12. الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  13. الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
    وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.

المادة الرابعة

يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ وتعديلاته.

المادة الخامسة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.