نظام الدفاع المدني
نبذة عن النظام
المقصود بالدفاع المدني ، وإجراءاته، المقصود بالكارثة لأغراض النظام، الجهات والأطراف التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني، جهاز الدفاع المدني (مجلس الدفاع المدني ، المديرية العامة للدفاع المدني، لجان الدفاع المدني) ، وبيان الأحكام والإجراءات الإدارية والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بذلك. اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الدفاع المدني ، أحكام عامة تتصل بأعمال الدفاع المدني، وتحديد عقوبات مخالفة النظام وكيفية التحقيق فيها وجهة تطبيقها.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الدفاع المدني
1406 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الدفاع الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٣٨١ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٠٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام الدفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣ / ٢٠٣٧٤ وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٩٨ هـ المرفق به مشروع نظام الدفاع المدني .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الدفاع الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٣٨١ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٣٨٧ هـ المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للدفاع المدني .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ هـ الخاص بالأسس الواجب اتباعها في حالة حدوث كوارث طبيعية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ٥/ م/ ١٩٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٣٩٧ هـ ، والأمر السامي رقم ٥/ م/ ٧٥٠٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٩ هـ الصادرين بتشكيل اللجنة المحلية للإغاثة .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ٥/ م/ ٤٤٢٠ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٠١ هـ المتضمن الموافقة على وضع الترتيبات الواردة في المحضر رقم ٩٢ وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٠٠ المعد في شعبة الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو ضمن نظام الدفاع المدني .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٧ وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٠٤ هـ الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني ، ورقم ١٤٣ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ هـ القاضي بضم معالي وزير الشئون البلدية والقروية إلى عضوية المجلس الأعلى للدفاع المدني .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ٩٢ وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٠٠ هـ المعد في شعبة الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ٦٢ وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٠٥ هـ المعد في الشعبة حول مشروع النظام المذكور.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٥٨ وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٥ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٣٣ وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٠٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٠ وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٦ هـ.
يقرر ما يلي
أولاً - الموافقة على نظام الدفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثالثاً - تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم ٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٣٨٧ هـ، ورقم ٢٤٧ وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٠٤ هـ، ورقم ١٤٣ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ هـ اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويشكل اعتبارا من هذا التاريخ مجلس الدفاع المدني من:
وزير الداخلية | رئيساً |
وزير المالية والاقتصاد الوطني | عضواً |
وزير التخطيط | عضواً |
وزير الشئون البلدية والقروية | عضواً |
وزير الصحة | عضواً |
وزير الزراعة والمياه | عضواً |
وزير التجارة | عضواً |
وزير الصناعة والكهرباء | عضواً |
وزير المواصلات | عضواً |
نائب رئيس الحرس الوطني المساعد | عضواً |
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش | عضواً |
مدير الأمن العام | عضواً |
مدير عام الدفاع المدني | عضوا |
رابعاً - إلغاء اللجنة المحلية للإغاثة المشكلة بالأمر السامي رقم ٥/ م/ ١٩٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٣٩٧ هـ، ورقم ٥/ م/ ٧٥٠٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٩ هـ اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويتم تنفيذ ما جاء في المادة (٣) من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (١٠) المنعقد في طرابلس خلال الفترة من ٢٠-٢٤ فبراير ١٩٧٧م والخاص بإنشاء لجنة محلية للإغاثة تختص بأعمال الإغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الدفاع المدني.
خامساً - ينقل موظفو اللجنة المحلية للإغاثة وميزانيتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى جمعية الهلال الأحمر السعودي اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني .
سادساً - يقوم مجلس الدفاع المدني اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية وفقا لما جاء بالفقرة (٣) من البند أولا من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (٤) المنعقد في تونس خلال الفترة من ١٨-٢٣ ربيع الثاني ١٤٠٠هـ.
سابعاً - تستمر لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ هـ في ممارسة أعمالها كما وردت في القرار حتى نفاذ نظام الدفاع المدني .
ثامناً - يقتصر بعد نفاذ هذا النظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ هـ على تقدير الأضرار وصرف التعويض للمستحقين وفقا لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المنظمة بينها وبين وكالة الضمان الاجتماعي . أما أعمال الإغاثة وتقديم الإسعافات النقدية أو سواها فيقوم بها جهاز الدفاع المدني وفقا للفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من النظام، ويعدل مجلس الدفاع المدني تبعا لذلك لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعة الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ المشار إليه.
تاسعاً - على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراعاة المهام الجديدة المسندة لجهاز الدفاع عند إعداد ميزانيته.
عاشراً - تشكل لجنة في وزارة الداخلية يشترك فيها بالإضافة إلى وزارة الداخلية وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة التجارة وذلك لإعادة دراسة نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ هـ في ضوء نظام الدفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وسائر الأعمال التي تشهدها المملكة حاليا، وترفع الدراسة إلى مجلس الوزراء .
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام الدفاع المدني
المادة الأولى
أ - تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.
ب - إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.
جـ - تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب.
د - إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.
هـ - تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.
و - إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم.
ز - تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.
ح - إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها.
ط - استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني .
المادة الثانية
المادة الثالثة
أ - الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها.
ب - قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة .
جـ - المتطوعين في الدفاع المدني.
ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة
- مجلس الدفاع المدني .
- المديرية العامة للدفاع المدني .
- لجان الدفاع المدني .
المادة الخامسة
- وزير الداخلية رئيسا.
- عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
المادة السادسة
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
أ - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وتحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.
ب - متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه.
جـ - إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
د - إصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
هـ - وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني ، وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
و - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم.
ز - تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها وإجراءات عملها وأماكنها والجهات الممثلة فيها ورئيس كل منها.
ح - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا أو جزئيا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
ط - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها وتأمين الوسائل التي يتم بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات.
ي - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيدا لإحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
ك - اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ، ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .
د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و - تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الثالثة عشرة
ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.
المادة الرابعة عشرة
أ - اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
ب - تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.
جـ - اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى، وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.
د - توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني .
هـ - الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.
و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.
ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.
ح - اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني ، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ط - تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.
ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني .
ك - اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينات الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.
ل - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرة العامة للدفاع المدني .
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
المادة الثلاثون
ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافيا أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا.