1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

تنظيم المؤسسة العامة للحبوب

عدد مرات التصفح56287

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة به، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرياض، ولها مهمات واختصاصات، وتتولى الترخيص لشركات تشغيل المطاحن، والمجلس هو السلطة العليا لشؤون المؤسسة، واجتماعاته تكون في مقر المؤسسة، وللمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح الوزير، وللمؤسسة الحق في استخدام بعض مواردها بالاتفاق مع وزارة المالية، ولها ميزانية سنوية مستقلة، وترفع حسابها الختامي السنوي لمجلس الوزراء.

تنظيم المؤسسة العامة للحبوب
1437/08/02 هـ الموافق : 09/05/2016 مـ
1437/08/20 هـ الموافق : 27/05/2016 مـ
لاغي

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم المؤسسة العامة للحبوب

1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (328) بتاريخ 2 / 8 / 1437

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء برقم ١٨٦٠ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٧هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للحبوب الذي أعدته الهيئة تنفيذاً للبند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ. 
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. 
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٣٩٢هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٠٦هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ. 
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٢٢ / ٣٧ / د) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٣٩) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ. 
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً : استمرار المؤسسة العامة للحبوب في إدارة وتشغيل المطاحن لإنتاج الدقيق إلى أن تُنشأ الشركات الواردة في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ، وتقوم بإدارة وتشغيل المطاحن لإنتاج الدقيق. 
ثالثاً : تعالج أوضاع العاملين حالياً في المؤسسة بما يتناسب ودورها الجديد، بحيث يبقى لها من الموظفين من تحتاج إليهم، وينقل الموظفون الذين تحتاج إليهم الشركة أو الشركات التي ستُنشأ، ويؤهلون للعمل فيها، وتعالج أوضاع الآخرين وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم المؤسسة العامة للحبوب

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها:
المؤسسة : المؤسسة العامة للحبوب.
التنظيم : تنظيم المؤسسة.
الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
المحافظ : محافظ المؤسسة.

المادة الثانية:

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير.

المادة الثالثة:

يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الرابعة:

تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، ولها في سبيل تحقيق ذلك - دون حصر - المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين.
2 - تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
3 - الاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
4 - الترخيص لمزاولة تشغيل نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وفقاً للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك.
5 - وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
6 - الرقابة على جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق.
7 - مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
8 - العمل على حماية مصالح المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم.
9 - وضع القواعد اللازمة لإدارة نشاط الصوامع طبقاً للنظم والأساليب الدولية.
10 - شراء القمح وبيعه، على أن يكون ذلك على أسس تجارية تأخذ في الاعتبار إدارة الأخطار والتحوط.
11 - تجميع مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياجات المملكة، واستكمال رصيد المخزون دوريًّا.
12 - اتخاذ ما يلزم لوصول القمح المستورد من مصدره إلى صوامع المؤسسة داخل المملكة.
13 - اقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بما يحقق توافق معدلات العرض والطلب.
14 - توفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق.
15 - إنشاء صوامع، مع الاحتفاظ بملكيتها أو الترخيص للغير بإنشائها أو الدخول معهم في شراكات وذلك على أسس تجارية.
16 - الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
وللمؤسسة الاستعانة بالجهات المتخصصة والمؤسسات العلمية والفنية والمستشارين المؤهلين؛ للاستفادة من خبراتهم في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجية وإدارة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

المادة الخامسة:

يكون تشغيل المطاحن لإنتاج الدقيق من قبل شركات ترخص لها المؤسسة.

المادة السادسة :

1- يُكوَّن مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي:
أ - وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً
ب - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ج ـ ممثل من وزارة المالية عضواً
د ـ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً
هـ ـ ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً
و ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ز- اثنان من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السابعة:

المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، وله على وجه خاص المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - تحديد سياسات تنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية لها في ضوء ما يقدم له من تقارير ودراسات وبحوث.
2 - الموافقة على خطط المؤسسة وبرامجها.
3 - الموافقة على شراء العقارات والمنقولات واستئجارها وتأجيرها لمصلحة المؤسسة بما يحقق أغراضها.
4 - الموافقة على إصدار جميع التراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومتابعة الالتزام بتنفيذ شروطها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في نطاق مباشرة اختصاصات المؤسسة.
5 - إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي وفقاً للإجراءات النظامية.
6 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ المؤسسة لمهماتها وأسلوب إدارتها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
7 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
8 - تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر.
9 - الإشراف على إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية الخاصة بالمؤسسة وأنشطتها واختصاصاتها، بما في ذلك الموافقة على إبرام العقود وتنفيذها وإنهائها بحسب الإجراءات النظامية.
10 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وتعديلاتها ورفعها بحسب الإجراءات النظامية.
11 - قبول التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسة.
ويجوز للمجلس تفويض من يراه لأداء بعض مهماته واختصاصاته وفق ما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.

المادة الثامنة:

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسه، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.
3 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ المؤسسة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها بالطريقة المناسبة.
5 - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
6 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المؤسسة.
7 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة:

يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
2 - اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية، وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
4 - اقتراح خطط المؤسسة وبرامجها، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
5 - إصدار الأوامر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 - تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.
8 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9 - تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
10 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولوائحه والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
11 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس وأحكام التنظيم ولوائحه من اختصاصات.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المؤسسة.

المادة العاشرة:

1- تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر الآتية:

أ ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب ـ المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها، وما تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمة وغيرهم وفقاً لتنظيمها.
ج ـ حصيلة الغرامات المفروضة التي تؤول إليها وفقاً للأنظمة.
د ـ الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها، وكذلك جميع الأموال المستخدمة في إدارة المؤسسة وحقوقها والتزاماتها في مواجهة الغير.
هـ - التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم لها.

2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المؤسسة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة المؤسسة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأس مالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها المؤسسة.

المادة الحادية عشرة:

للمؤسسة الحق في استخدام بعض مواردها بالاتفاق مع وزارة المالية، للصرف على مشاريعها وأنشطتها التطويرية.

المادة الثانية عشرة:

1- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثالثة عشرة:

يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته المؤسسة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة عشرة:

تُرفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس.

المادة السادسة عشرة:

يُحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريخ 25 / 3 /1392هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /3) وتاريخ 12 /2 /1406هـ.

المادة السابعة عشرة:

يُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.