نظام المطبوعات والنشر
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي : بيان الأنشطة الخاضعة للنظام، ووجوب الحصول على ترخيص بمزاولتها من وزارة الإعلام، وبيان شروط وإجراءات ورسوم ذلك، بيان الأحكام المتعلقة بالمطبوعات الداخلية، والصحافة المحلية. بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من ذلك.
نـــص النظـــام
نظام المطبوعات والنشر
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٠٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/ ١٣/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٢١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا - الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.
ثانيًا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٤٨٩٨/ ر وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤١٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم ١٩٦/ ص/ ١٣ وتاريخ ٧/ ٩/ ١٤١٣هـ، بشأن مشروع نظام المطبوعات والنشر.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٠٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/ ١٣/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (٣٧٠) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٠هـ ، ورقم (١٢١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصيةاللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٢١هـ.
يقرر
الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام المطبوعات والنشر
المادة الأولى
1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا أو عرضها للبيع أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات أو اللوحات الضوئية أو لوحات الطرق أو غير ذلك.
2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية.
4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.
7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة أم رسمًا أم صورة أم صوتًا.
8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب أو الصحف أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.
9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر ونقاط التوزيع والمستفيد.
10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.
11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12 - الوزارة : وزارة الإعلام .
13 - الوزير : وزير الإعلام .
المادة الثانية
1 - المطبوعات.
2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3 - المطابع.
4 - المكتبات.
5 - الرسم والخط.
6 - التصوير الفوتوغرافي.
7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.
8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.
12 - الدعاية والإعلان.
13 - العلاقات العامة.
14 - النشر.
15 - التوزيع.
16 - الخدمات الصحفية.
17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية.
19 - النسخ والاستنساخ.
20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
المادة الرابعة
2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.
المادة الخامسة
ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
المادة السادسة
المادة السابعة
1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية:
ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
ج - النشر.
د - التوزيع.
هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.
و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية.
ح - الخدمات الصحفية.
ط - الدعاية والإعلان.
ي - العلاقات العامة.
ك - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.
ل - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
ج - الرسم والخط.
د - التصوير الفوتوغرافي.
هـ - النسخ والاستنساخ.
المادة الثامنة
المادة التاسعة
1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية.
5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
المطبوعات الداخلية
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المطبوعات الخارجية
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
المادة الثالثة والعشرون
الصحافة المحلية
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
2 - يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي :
ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
4 - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.
المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية والثلاثون
ب - يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
المادة الثالثة والثلاثون
2 - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما يرد فيه.
المادة الرابعة والثلاثون
الجزاءات
المادة الخامسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
1 - عندما تكون محظورة التداول.
2 - عندما تكون غير مجازة وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.