نظام مزاولة المهن الهندسية
نبذة عن النظام
معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، ولابد لمزاولة المهن الهندسية من ترخيص أو تصريح، ويحظر تشغيل غير المعتمدين، أو قبول أعمالهم، كما يتضمن النظام شروط الاعتماد المهني، ويجب على المعتمد مهنيًّا ذكر اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده على جميع أعماله الهندسية، وزيادة غرامة المخالفين لمليون ريال سعودي، ولمن شطب اعتماده المهني أو أُلغي الترخيص أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام مزاولة المهن الهندسية
1438 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر بالملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٩٨ / ٧٩) بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٣٤هـ، ورقم (١٣ / ٩) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١١٣٣٢) بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٣٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على المهندسين غير المسجلين مهنياً – وقت نفاذ هذا النظام – تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال (ستة) أشهر من تاريخ بدء العمل به، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار رقم (٢٢٣) وتاريخ : ١٨ / ٤ / ١٤٣٨ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (١١٣٣٢) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٣٨هـ ، المشتملة على خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم ٦٦٦٦ / م / ٣٠ وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٠هـ ، في شأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٥) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٣١هـ، ورقم (٤٣٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣١هـ ، ورقم (٦٢) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٣٥هـ ، ورقم (٢٠٨) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٣٧هـ ، ورقم (٩٤٤) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٣٧هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٨ / ٧٩) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٣٤هـ ورقم (١٣ / ٩) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣ – ٤١ /٣٧ / د) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ.
يقرر ما يلى :
أولاً : ١- الموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية ، بالصيغة المرافقة.
٢ - على المهندسين غير المسجلين مهنياً – وقت نفاذ هذا النظام – تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال (ستة) أشهر من تاريخ بدء العمل به ، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : على الجهات المعنية الإسراع في اتخاذ ما يلزم لإصدار لائحة الوظائف الهندسية.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مزاولة المهن الهندسية
المادة الأولى:
النظام : نظام مزاولة المهن الهندسية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين.
الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير : وزير التجارة والاستثمار.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة : لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الاعتماد المهني : القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية : الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيًّا.
ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة.
الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيًّا من المهن الهندسية.
المادة الثانية:
2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
1 - أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.
3 - أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس.
4 - ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
5 - ألَّا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.
6 - أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
7 - أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
المادة السابعة:
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.
ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
ب - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
ج - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًّا.
4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثانية عشرة:
ب - الإنذار.
ج - إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر.
د - غرامة مالية لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريـال.
هـ - شطب الاعتماد المهني.
و - إلغاء الترخيص.
3 - إذا اقترنت المخالفة -التي تختص اللجنة بنظرها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام.