1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

نظام التأمينات الاجتماعية

عدد مرات التصفح41316

نبذة عن النظام

تضمن النظام: الأحكام العامة، تعريفات، فرع المعاشات، فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، تعويضات الأخطار المهنية، تعويض الأمومة، فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، الأحكام المشتركة، الأحكام الختامية، النشر والنفاذ.


نظام التأمينات الاجتماعية
1445/12/26 هـ الموافق : 02/07/2024 مـ
1445/12/29 هـ الموافق : 05/07/2024 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام التأمينات الاجتماعية

1445 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ

بعون الله تعالـى
        نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                   ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (383 / 36) بتاريخ 26 / 11 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1022) بتاريخ 26 / 12 / 1445هـ.

رسمنا بما هو آت: 

أولاً: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم على الفئتين الآتيتين:

  1. المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.
    ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) بتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) بتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، أو كليهما. ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.
  2. أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم. 

ثالثاً: يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

  1. تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيًّا حتى بلوغها نسبة (22%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي: 
    أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (18%).  
    ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (19%). 
    ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (20%). 
    د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (21%). 
    هـ - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (22%).
  2. يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.
  3. تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.
  4. يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولاً) من هذا المرسوم. 
  5. دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

رابعاً: يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) بتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) بتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) بتاريخ 12 / 3 / 1435هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذا المرسوم.
خامساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهراً ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنة هجرية، على النحو الآتي:

  1. المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية. 
  2. المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:
    السن وفق التقويم الميلادي
    عند تاريخ نفاذ النظام
    السن النظامية وفق
    التقويم الميلادي
    لغرض الحصول على المعاش
    تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
    ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
    إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع وستون سنة
    اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
    ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
    أربع  وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
    خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
    ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
    سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة 
    ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
    تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
    أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
    إحدى وأربعون  سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
    اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
    ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
    أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
    خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
    ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
    سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
    ثمان وأربعون سنة فأكثر،وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر 

    ثمان وخمسون سنة وأربعة  أشهر

  3. المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- (180) شهراً، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك.  

  4. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- (180) شهراً فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

    مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
    من(180) شهراً إلى ( 191) شهراً  (348)  شهراً
    من (192)  شهراً  إلى (203)  أشهر (336)  شهراً
    من (204)  أشهر  إلى (215)  شهراً (324)  شهراً
    من (216)  شهراً إلى (227)  شهراً (312)  شهراً
    من (228)  شهراً  إلى (239)  شهراً (300)  شهر
  5. مع مراعاة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
    لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم على النحو الآتي:  

  1. تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم. 
  2. إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
  3. تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم. 

سابعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
ثامناً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (100%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
تاسعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا المرسوم- أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
عاشراً: يتم العمل بالبنود (خامساَ) و(سادساَ) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ النـــظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم. 
حادي عشر: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 85921 وتاريخ 28 / 11 / 1445هـ، في شأن ما يتصل باستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2160) وتاريخ 28 / 11 / 1442هـ، ورقم (1659) وتاريخ 23 / 7 / 1443هـ، ورقم (3421) وتاريخ 26 / 9 / 1445هـ، والمحضر رقم (212) وتاريخ 20 /  12  / 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1984 / 45 / م) وتاريخ 16 / 10 / 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (383 / 36) وتاريخ 26 / 11 / 1445هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13192) وتاريخ 24 / 12 / 1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين:

  1. المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.
    ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، أو كليهما. ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين. 
  2. أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. 

ثالثاً: يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

  1. تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيًّا حتى بلوغها نسبة (22%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي: 
    أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (18%).  
    ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (19%). 
    ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (20%). 
    د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (21%). 
    هـ - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (22%).
  2. يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.
  3. تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.
  4. يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولاً) من هذا القرار.
  5. تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (180) شهراً. 
  6. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (1,5%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (50%) لكل منهما. 
  7. دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

رابعاً: يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 12 / 3 / 1435هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذا القرار.
خامساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهراً ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنة هجرية؛ على النحو الآتي:   

  1. المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية. 
  2. المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:
    السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظامية وفق التقويم الميلادي
    لغرض الحصول على المعاش
    تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
    ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
    إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع  وستون سنة
    اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
    ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
    أربع  وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
    خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
    ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
    سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة 
    ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
    تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
    أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
    إحدى وأربعون  سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
    اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
    ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
    أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
    خمس وأربعون سنة فأكثر، و أقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
    ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
    سبع وأربعون سنة فأكثر، و أقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
    ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر ثمان وخمسون سنة وأربعة  أشهر
  3. المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- (180) شهراً، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك.  

  4. المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- (180) شهراً فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:
     

    مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
    من(180) شهراً إلى ( 191) شهراً  (348) شهراً
    من (192)  شهراً  إلى (203)  شهر (336) شهراً
    من (204)  أشهر  إلى (215)  شهراً (324) شهراً
    من (216)  شهراً إلى (227)  شهراً (312) شهراً
    من (228)  شهراً  إلى (239)  شهراً (300) شهر
  5. مع مراعاة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.
    لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا القرار، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار على النحو الآتي:  

  1. تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. 
  2. إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار.
  3. تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. 

سابعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.
ثامناً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (100%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.
تاسعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار- أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
عاشراً: يتم العمل بالبنود (خامساَ) و(سادساَ) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ النـــظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (أولاً) و(ثانياً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) و(عاشراً)، والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من البند (ثالثاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
حادي عشر: تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بصدور النظام 
-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والبنود الواردة أعلاه، وعلى الأخص ما يلي:

  1. الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى فيما يتعلق بسن التقاعد.
  2. الأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظاميّ التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. 
  3. إجازتا الأمومة والوضع الواردتان في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 9 / 6 / 1440هـ. 
  4. المواءمة بين نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والأحكام الواردة في البنود السابقة والنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
    والرفع عما يحتاج منها إلى تعديل وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك خلال مدة (تسعين) يوماً من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

نظام التأمينات الاجتماعية

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام
: نظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.
الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب. 
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.
اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.
المنتجات التأمينية: أي منتج يكفل تحقيق الحماية التأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الأحكام المحددة له.

المادة الثانية

في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.

المادة الثالثة

يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:   

  1. فرع المعاشات.
  2. فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
  3. فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

المادة الرابعة

لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك:
أ - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة. 
ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

المادة السادسة

يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم:

  1. العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. 
  2. العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
  3. العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون.
  4. عمال المنازل.
  5. العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً. 
  6. عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).
  7. لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.

المادة السابعة

تحدد اللائحة الآتي:
أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام.
ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط.
ج- مهلة للمشترك لطلب إشراك نفسه في فروع التأمينات الاجتماعية في حال توافرت فيه شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لطلب استبعاد نفسه من فروع التأمينات الاجتماعية في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن الاشتراك أو الاستبعاد.
د- الأحكام المتعلقة بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.

المادة الثامنة

  1. تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات.
  2. يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا.
  3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.  
  4. يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها– بيانات بالأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

المادة التاسعة

  1. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه.
  2. يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
  3. إذا لم يلتزم صاحب العمل أو المشترك -بصورة اختيارية- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهلة المحددة في اللائحة، تفرض عليه غرامة قدرها (2 %) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه؛ وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها.
  4. مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقة، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تقل عن (6) أشهر، ما لم يطرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات أيهما أسبق. وتحدد اللائحة القواعد والآلية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
    وتحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات المستحقة.

المادة العاشرة

على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50 %) من رأس مالها؛ مطالبةُ صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أي من الحالات الآتية:
أ - التقدم لتسلم مستحقاته.
ب - التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها.      
ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه.           
د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية منشأته.
و - التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
ز - التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

  1. أن مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.
  2. للمؤسسة -وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسميّاً من قبل الوزير أو من ينيبه.

المادة الثانية عشرة

يخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.

المادة الثالثة عشرة

  1. تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواء القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.  
  2. تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أي أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية. 

الباب الثاني: فرع المعاشات

المادة الرابعة عشرة

 

  1. يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية:
    أ - جميع الموظفين السعوديين. 
    ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
  2. يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. 
  3. يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. 
    وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة

  1. يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %).
  2. يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22 %) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. 
  3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 

المادة السادسة عشرة

  1. يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين).
  2. يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة-. 
  3. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على (120) شهراً في حال توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام وكانت مدة اشتراكه (360) شهراً على الأقل. 

المادة السابعة عشرة

  1. يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط.
  2. يراعى في المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:  
    أ- يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه (480) شهراً (4000) ريال شهرياً.
    ب- في حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهراً، يتم إنقاص الحد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، أخذاً بالاعتبار بأن يكون الحد الأدنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (2000) ريال شهريًّا. 
    ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
  3. في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، يتم إنقاص المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهراً -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراكه عن (480) شهراً -أيهما أقل- مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش. 
  4. في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول على المعاش، يتم زيادة المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهر اشتراك-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق.   
    وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.  

المادة الثامنة عشرة

  1. إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية: 
    أ - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (50 %) من معاشه. 
    ب - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى (100 %) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (75 %) من معاشه.
    ج - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه.
  2. إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
  3. إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحال- يحتسب وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

المادة التاسعة عشرة

  1. يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية:
    أ - أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
    ب - أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز. 
    ج - أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة. 
    وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات.
  2. يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50 %) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى.
  3. يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50 %) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة. 

المادة العشرون

إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

المادة الحادية والعشرون

  1. يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
    أ‌- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة- الاستمرار في ممارسة عمله أو ممارسة أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية.  
    ب- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة من شأنها -حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة- أن تدوم (6) أشهر فأكثر.
  2. يمنح المعاش المستحق بموجب أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ بصورة مؤقتة، وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المختصة. 
  3. يعد المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام نهائياً عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.

المادة الثانية والعشرون

في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الثالثة والعشرون

  1. إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. 
  2. يحتسب معاش الوفاة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق أحكام حساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
  3. إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع لأحكام النظام، وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
  4. في حال وفاة صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على هذا المعاش وفق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

المادة الرابعة والعشرون

  1. في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من:
    أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استئناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.
    ب - أبناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (إحدى وعشرين) سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الأقصى للسن حتى (الرابعة والعشرين) إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة -في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها- التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الأحوال، لا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- وذلك إلى حين زوال عجزهم.
    ج - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته. 
  2. يوزع المعاش على المستحقين من أفراد عائلة المشترك المتوفى وفق الآتي: 
    أ - إذا كان المستحق واحداً، يمنح (50 %) من المعاش.
    ب - إذا كان المستحقون اثنين فأكثر، يمنحون (75 %) من المعاش، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم.
  3. عند زوال استحقاق أي من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلة مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة. 
    وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الخامسة والعشرون

  1. المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لأحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق أحكام أي من المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يعاملان وفق الآتي:
    أ - إذا كانت مدة الاشتراك (60) شهراً فأكثر، يحق للمشترك الحصول على تعويض محسوب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدة اشتراكه، بعد إعادة تثمينها -بما لا يقل عن مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك-، وله الخيار في الحصول على التعويض على دفعات شهرية أو دفعة واحدة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
    ب - إذا كانت مدة الاشتراك أقل من (60) شهراً، يحصل المشترك على تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.  
  2. في حال وفاة المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. في حال وفاة المشترك الذي يحصل على دفعات التعويض الشهرية قبل استيفاء كامل الدفعات، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.

المادة السادسة والعشرون

  1. يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (180) شهراً من مدد الاشتراك. 
  2. يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها - زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، أخذاً بالاعتبار -كلياً أو جزئياً-  مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية. 

المادة السابعة والعشرون

 إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

المادة الثامنة والعشرون

يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية:
أ-
جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة.
ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
   وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة والعشرون

  1. تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. 
  2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

المادة الثلاثون

  1. تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
  2. تعد إصابة عمل أيًّ من الأمراض المهنية المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
  3. تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
  4. تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.

المادة الحادية والثلاثون

  1. يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية:
    أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته.
    ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
    ج - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
  2. لا تستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.

المادة الثانية والثلاثون

  1. تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.  
  2. تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب.
  3. يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه.
  4. تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة. 
    وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة والثلاثون

  1. للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل، وتستحق البدلات اليومية اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته. 
  2. يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (100 %) من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة أو الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض إلى (75 %) من هذا الأجر أو الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.
  3. تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري.
  4. تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.

المادة الرابعة والثلاثون

  1. العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.
  2. تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

  1. في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. على ألا يقل مبلغ العائدة عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام. 
  2. في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يعادل أو يتجاوز (50 %)، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليّاً.
  3. في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يقل عن (50 %)، يحق للمصاب  تقاضي تعويض مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إذا كانت سن المصاب في تاريخ حدوث الإصابة لم تتجاوز خمساً وأربعين سنة، فإن كانت سن المصاب تزيد عن ذلك فيتم إنقاص التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على سن الخامسة والأربعين، وتحتسب أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت (6) أشهر وأكثر، وتحذف إن قلت عن ذلك.
  4. في تطبيق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجب ألا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة. 

المادة السادسة والثلاثون

  1. يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حال تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة لدى صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. وتحدد اللائحة أحكام احتساب متوسط الأجر أو الراتب للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري.
  2. تمنح العائدات الشهرية بصورة مؤقتة، وعلى المؤسسة أن تعرض المصاب لفحوص دورية أمام اللجنة الطبية المختصة خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز. وإذا تبين من هذه الفحوص تغير درجة عجز المصاب؛ تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة، على أن يتم زيادة أو خفض أو إيقاف العائدة حسب التغير الذي طرأ على حالة المصاب اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه ذلك التغير.
  3. تعد العائدة الشهرية نهائية بمضي السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
  4. يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50 %) إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ هذه الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
  5. يجوز للمصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره أو راتبه من العمل.
  6. استثناء من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، تستحق عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم اعتباراً من تاريخ توقف البدلات اليومية.

المادة السابعة والثلاثون

  1. إذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به، مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع نسب العجز (100 %)، وتبعاً لمتوسط الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، أيهما أعلى.
  2. في حال حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي سبق أن تم صرفه له وذلك بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً وفقاً لما تحدده اللائحة. وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الأقساط. 
  3. تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة.

المادة الثامنة والثلاثون

  1. لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 
  2. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين).

المادة التاسعة والثلاثون

استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلته في حال الوفاة تعويض مقطوع بدلاً من العائدة وتوزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية:

  1. (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم.
  2. (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم. 
  3. (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.

المادة الأربعون

تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره - وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة - إلى موطنه؛ وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني: تعويض الأمومة

المادة الحادية والأربعون

يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض او من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان: 

  1. أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
  2. أن تكون الولادة بعد انقضاء (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً. 

المادة الثانية والأربعون

  1. يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة. 
  2. استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. 
  3. لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب. 
     وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثالثة والأربعون

  1. یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (الرابعة والستين). 
  2. إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع.
    وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة. 

المادة الرابعة والأربعون

  1. تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك.
  2. يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5 %) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.

المادة الخامسة والأربعون

یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 
ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د- ألا یكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.
و- أن یكون قادراً على العمل.
ز- ألا یكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
ح- أن يقوم بالتسجیل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة. 
ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.
ي- أن يكون ملتزماً بالتدریب.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة السادسة والأربعون

  1. يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي:
    أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
    ب- التعویض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
    ج- التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
    د- التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخیرة. 
  2. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جدیدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام. 

المادة السابعة والأربعون

تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة. 

المادة الثامنة والأربعون

  1. یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزید على ذلك.
  2. یقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخیرة من مدة الاشتراك.
  3. یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠) تسعة آلاف ریال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شهر یزید على ذلك.

المادة التاسعة والأربعون

  1. یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية:
    أ- الوفاة.
    ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش فيستمر صرف التعويض.
    ج- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الاخرى المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
  2. إذا أوقف صرف التعویض في أي من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فیستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بزوال ذلك المانع على أن يتم الإشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

الباب الخامس: الأحكام المشتركة

المادة الخمسون

  1. يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
  2. يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه -حسب الحال- أو المؤسسة؛ الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ القرار. 
  3. تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة -بقرار من مجلس الإدارة- من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيساً، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة. وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الحادية والخمسون

يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.

المادة الثانية والخمسون

  1. يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 
  2. إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويعامل وفق الآتي:
    أ - في حال كان صاحب معاش أو عائدة، فيستأنف صرف المعاش أو العائدة له، على أن يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه.
    ب - في حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، فإن المبالغ التي تم صرفها لأفراد عائلته تعد ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة. فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق.
    وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة الثالثة والخمسون

  1. مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
  2. يوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
  3. تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات. 

المادة الرابعة والخمسون

لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.

المادة الخامسة والخمسون

  1. يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه. 
  2. لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.

المادة السادسة والخمسون

أولاً: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات الآتية:

  1. الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100 %) من أكبر المقدارين الآتيين:
    أ - متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بنسبة (7 %) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاقه للمعاش، على ألا يتجاوز ذلك السن النظامية لاستحقاق المعاش.
    ب - متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش.
  2. الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية وتعويضات الأخطار المهنية.
  3. الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات.
  4. الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض التأمين ضد التعطل عن العمل.
  5. الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.

ثانياً: يحق لأفراد العائلة الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الأخطار المهنية في الحالات الآتية:

  1. يجمع الأبناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الأب والمستحق لهم عن الأم. 
  2. يجمع الأرمل أو الأرملة بين المستحق له عن نفسه ونصيبه المستحق له عن زوجه. 

ثالثاَ: فيما عدا الحالات الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة. 

المادة السابعة والخمسون

  1. لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25 %) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى. 
  2. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25 %) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة - وفق ما تحدده اللائحة - إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.
  3. تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية. 

الباب السادس: الأحكام الختامية

المادة الثامنة والخمسون

  1. يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع على السجِلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم، وطريقة حسابها ودفعها.
  2. يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن المخالفات إن وجدت. وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  3. يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى الغير.  
  4. استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم، وذلك فيما يستلزمه تطبيق أحكام النظام واللائحة، أو بناء على موافقة صاحب الشأن، أو طلب الجهات القضائية أو الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
  5. يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة.

المادة التاسعة والخمسون

  1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة.
  2. يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة.
  3. ذا ترتب على مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات.
  4. لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق.
  5. يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات.
  6. يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة.
    وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة 

المادة الستون

  1. تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.
  2. تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة.
  3. يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة 

المادة الحادية والستون

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية. 

المادة الثانية والستون

يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثالثة والستون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.