نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة في النظام – الأنواط وأوصافها وشروط منحها – نوط القيادة – نوط الشجاعة – نوط المعركة – نوط الشرف – نوط الإدارة العسكرية – نوط الأمن – نوط الإنقاذ – نوط المعلم – نوط الإتقان – نوط الابتكار – نوط الرامي – نوط الخدمة العسكرية – اللائحة التنظيمية للنظام.
نـــص النظـــام
نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
1407 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407
بعون الله تعالى:
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٨٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأوسمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٨٩ هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٣٩١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٠٧ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا - الموافقة على نظام الأنواط العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبدالله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ /٩٠٨٢/ر وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٠٦ هـ. والمشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٢ / ٥ / ١٩٧٠ هـ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٠٦ هـ. بشأن مشروع نظام الأنواط العسكرية ولائحته التنظيمية.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٤٤ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٠ وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٠٧ هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام الأنواط العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.
٣ - الموافقة على اللائحة التنظيمية لنظام الأنواط العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
التوقيع
عبدالله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:-
1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو سمو وزير الداخلية ، أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة.
2 - النوط العسكري : علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري.
3 - الشارة : شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمتراً بألوان شريط النوط ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب.
4 - البراءة : وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح.
5 - قرار المنح : هو القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري، وأسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته.
6 - الجهة المختصة : هي الإدارة المعنية بشئون الأوسمة والأنواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية.
7 - النوط البديل : هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية.
8 - العمليات الحربية : اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال.
9 - العمليات الأمنية : نشاط حفظ الأمن الوطني، والعمل على استتبابه، أو حراسة الحدود أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات.
المادة الثانية:
تتحدد الأنواط العسكرية وأوصافها وشروط منحها كما بلي:
أولا: نوط (القيادة)
أ - يمنح للعسكريين السعوديين المتفوقين في إصدارهم للقرارات الصائبة أثناء العمليات الحربية، أو الأمنية، والبراعة في التخطيط لها، وإدارة المعارك وقيادة الوحدات العسكرية أثناء القتال.
ب - يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم بهية زهرة تتوسطها دائرة من الميناء الأخضر، كتب عليها كلمة (القيادة).
ج – تعلق الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأخضر، والأصفر، والأحمر.
ثانياً: نوط (الشجاعة)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين، والمشاركين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية:
١ - الاستبسال في ميدان القتال.
٢ - القيامم بأعمال مجيدة كالإغارة، وتخليص الأسرى والرهائن أثناء العمليات الحربية أو العملياتت الأمنية.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة قطرها ٣٥ ملم تنقش عليها كلمة نوط الشجاعة في أسفل النوط، وتعلق بشريط عرضه ٣٥ ملم وطوله ٥٥ ملم الألوان الأسود، والأصفر، والأحمر، والأخضر.
ثالثًا: نوط (المعركة)
أ - يمنح لكل من شارك في معركة حربيه من العسكريين، والمدنيين السعوديين، ولمن شاركهم من الدول الشقيقة، والصديقة.
ب - تحدد أسماء المشاركين بشهادة موقعة من قائد التشكيل أو من يخوله يوضح فيها تاريخ وجودهم، والمهمة المنوطة بهم.
ج - يتكون النوط من رصيعةة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة درع عربي يحيطه شعار المملكة العربية السعودية في اثنتي عشرة دائرة معلقة بشريط طوله٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأخضر، والبني، والأصفر.
رابعاً: نوط (الشرف)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين والمقاتلين معهم من القوات الشقيقة في حالات الإصابة أثناء تأدية الواجب.
ب - يتكون النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم حافتها على هيئة رؤوس الرماح والقنابل تتوسطها نجمة ثمانية باللون الأحمر ويكتب عليه عدد الإصابات باللون الأبيض.
ج - يعلق النوط بشريط عرضه ٣٥ ملم وطوله ٥٥ ملم بالألوان الفيروز، والأزرق والأحمر القاني، والأسود.
خامساً: نوط (الإدارة العسكرية)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين في الحالات الآتية:
١ - الإبداع في مجالات الإدارة العسكرية، والأمنية، ورفع درجة استعداد الوحدات.
٢ - حسن تمثيل البلاد في الخارج بما يحقق المكاسب والفخار للوطن.
٣ - المهارة الفائقة في وضع الخطط الإدارية في المعارك، أو المهام الأمنية بما ينم عن فهم لفنون الإدارة العسكرية.
٤ - إدارة المشاريع الهندسية، والإنشائية العسكرية بكفاية.
ب - يتكون من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ً ملم تجمع بين القلم، وسعف النخل والمفتاح في ترس الصناعة رموزا للإدارة، والإنتاج، والتخطيط، وبندقيتين وجناحي الصقر ومرساة البحرية رموزاً عسكرية، وسيفين ونخلة وتاج رموزا وطنية، وتعلق الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم باللونين الأخضر من درجتين والرمادي.
سادسا: نوط (الأمن)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية، والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في الحالات التالية:
١ - توفير المعلومات الاستخبارية والاستطلاع عن العدو، ونشاطاته.
٢ – القيام بالأعمال التي تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن.
ب – يتكون هذ النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة زهرة في وسطها دائرة رسم عليها صورة المصمك تحيطه سلسلة.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم باللونين الأخضر من درجتين والأحمر.
سابعًا: نوط (الإنقاذ)
أ - يمنح للعسكريين والمدنيين المشاركين في حالات إنقاذ حياة الآخرين في عمليات الإغاثة، والنجدة، والكوارث.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة أهلة وفي داخلها خريطة العالم الإسلامي.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأصفر والأحمر والبرتقالي.
ثامنا: نوط (المعلم)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة الذين يقومون بواجب التدريس في الكليات، والمعاهد والمدارس، ومراكز التدريب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على أن يؤدوها بدرجة ممتازة بناء على تقربر كفاية يشهد لهم بالإبداع في ذلك.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة زهرة بداخلها مستدير أخضر كتب عليها المعلم.
ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان: الأخضر والبني الفاتح، والأزرق، والزهري.
تاسعًا: نوط (الإتقان)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين والمدنيين العاملين في القطاعات العسكرية في الحالات التالية:
١ - البراعة، والمهارة في مجالات العمل الفني، وإتقان التخصص.
٢ - التفوق في رفع درجة استعداد القوات.
٣ - التفوق في صيانة وتشغيل الأسلحة والمعدات والذخائر.
٤ - التفوق في إجراءات الأمن والسلامة.
ب - يشترط لمنح هذا النوط أن يكون الممنوح له قد أمضى سنة على الأقل في مزاولة النشاط الذي أتقنه.
ج - يتكون من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم تتخذ من شكل عجلة قبطان السفينة يتوسطها نقش على هيئة خلايا نحل تتقاطع أمامها بندقيتان، ويتوسطها جناحا صقر وسيفان ونخلة.
د - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأخضر والرمادي والأبيض.
عاشراً: نوط (الابتكار)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين، والمدنيين السعوديين، والعاملين معهم من الدول الشقيقة، والصديقة في حالة ابتكار تحسينات، أو استحداث مخترعات علمية، أو فنية تفيد في تطوير الأسلحة، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الدراسات والبحوث المفيدة.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم على هيئة الاسطرلاب.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالألوان: الأحمر والأبيض والبنفسجي والأخضر.
حادي عشر: نوط (الرامي)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين في الحالات التالية:
١ - إصابة الأهداف المعادية.
٢ - التفوق في التدريبات في القطاعات العسكرية، والأمنية لمدة سنتين متتاليتين.
٣ - للمتفوقين في الرماية الذين يتم اختيارهم لتمثيل البلاد في الخارج.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم تتكون من قوس وسهام، ويتوسطها دائرة بداخلها هدف الرماية.
ج - تتدلى الرصيعة من شريط طوله ٥٥ ملم، وعرضه ٣٥ ملم بالألوان: البيج، والأخضر الغامق، والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، والأزرق الغامق.
ثاني عشر: نوط (الخدمة العسكرية)
أ – يمنح هذا النوط للعسكريين السعوديين الذين يمضون خدمة فعلية متواصلة لمدة عشر سنوات لم يصدر خلالها بحقهم أي عقوبة، ثم يصار إلى منحهم كل خمس سنوات حسب الإجراءات التنفيذية.
ب – يتكون هذا النوط من رصيعة دائرية قطرها ٣٥ ملم يتخذ شكلها الخارجي من أطراف سعف النخيل وسيف، في أسفلها شريط كتب علبه نوط الخدمة العسكرية.
ج - تتدلى الرصيعة بشريط طوله ٥٥ ملم وعرضه ٣٥ ملم بالألوان الأحمر والأخضر الفاتح والأبيض.
ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن رسومات الأنواط لنظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية يرجى معاينة أصل الوثيقة.