القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة بها – المنشأة ذات الشخصية الاعتبارية – إنشاء وحدة تدريب وشروط تأسيسها – مرفقات طالب الترخيص – ما يتضمنه النظام لوحدة التدريب – كيفية تكوين الترخيص لوحدة التدريب – تكوين مجلس إدارة لوحدات التدريب – مهام المؤسسة – الحالات التي يجوز فيها للوزير حل وحدة التدريب – مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة.
نـــص النظـــام
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
1430 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430
إن مجلس الوزراء
بناءً على ما تضمنته الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٢) وتاريخ ١٩ /٦ /١٤٢٩هـ في شأن قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات المعنية - بإعداد مشروع القواعد اللازمة لإنشاء وحدات التدريب غير الربحية المخصصة للأغراض التقنية والمهنية.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٤٩) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٢٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٨)، وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٢٩ هـ .
يقرر
الموافقة على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
المادة الأولى :
الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وحدة التدريب : منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة وحدة التدريب .
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
أ ) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية ، أو إحدى الشركات الأجنبية .
ب) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص كاملي الأهلية .
ج ) أن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساس لوحدة التدريب المراد الترخيص لها .
المادة الخامسة :
أ ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء أكان فرداً واحداً أم أكثر ، أو صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية أو السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات.
ب ) صورة من النظام الأساس لوحدة التدريب .
ج ) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها .
المادة السادسة :
أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها .
ب) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للأفراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات.
ج ) شروط العضوية (إن وجدت) وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
د ) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها .
هـ ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها .
و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على أموالها .
ز ) كيفية تعديل نظامها الأساس ، وإنشاء فروع لها ، وكيفية اندماجها مع غيرها .
ح ) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها .
المادة السابعة :
أولاً : يصدر قرار من المحافظ بالموافقة المبدئية على إنشاء وحدة التدريب غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي :
ب) تزويد المؤسسة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وما حدده المجلس من مهمات للرئيس ونائب الرئيس ، والأمين العام ، وأمين الصندوق، وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها .
جـ) موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس .
2 ) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية .
3 ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .
4 ) إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذه القواعد .
وللوزير بدلاً من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة الذي حُلّ ، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب .
ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها .
ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساس لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها .