نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نبذة عن النظام
إشراف وزارة الزراعة والمياه على جميع أعمال الصيد والغوص، وبيان صلاحياتها في سبيل ذلك، بيان أحكام الحصول على تراخيص الصيد والغوص، لجان الصيد المحلية وصلاحياتها، الأحكام المنظمة لحماية الثروات المائية الحية.
نـــص النظـــام
نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
1408 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 3 / 1408
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام صيد الأسماك والمحار.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٨ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٣/ أ / ١٢٣٣٧) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٣٩٦ هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الداخلية رقم (٢٦ / ١٣٣٥٨) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٣٩٦ هـ، بشأن مشروع نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (٣٠) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم ٦٧ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المؤرخة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (٤) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٠٨ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفِقة بهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
1 - تحديد مناطِق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة.
2 - تحديد المواقع الساحلية البحريِّة الصالِحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك.
3 - تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدُها نهائياً، أو خِلال فترات مُحدَّدة من السنة.
4 - تحديد وسائل ومُعِدات وطُرق الصيد المَّمنوع استِعمالُها.
5 - مُساعدة الصيادين على تطوير مُعداتِهم وتشجيعُهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهُم.
6 - إبرام الاتِفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتِجارية المُتخصِّصة في مجال تنمية الثروة المائية الحيِّة واستخراجِها، وذلك طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها.
7 - إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستِفادة من الثروة المائية الحية.
المادة الثانية:
المادة الثالثة :
ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.