نظام البلديات والقرى
نبذة عن النظام
أحكام إنشاء البلدية، وتحديد وظائفها وسلطاتها، وتحديد سلطات المجلس البلدي وبيان شروط عضويته، والواجبات والمحظورات على أعضائه وبيان أحكام انعقاده. تحديد سلطات ومسئوليات رئيس البلدية، تنظيم الشئون المالية للبلدية.
نـــص النظـــام
نظام البلديات والقرى
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 21 / 2 / 1397
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (١٩) و(٢٠) و(٢٧) ، وعلى الفقرة (٤) من المادة (٤٨) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٣٩٧ هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام البلديات والقرى بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون البلدية والقروية والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع الملكي الكريم
خالد
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6 / 2 / 1397
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية رقم (٥٩٣ / ١٤٢٦ / ٣ ) في ١٤ / ٣ / ١٣٩٦ هـ، المرفق به مشروع نظام البلديات والقرى، ومذكرته الإيضاحية الذي طلب فيه سموه الموافقة على النظام المذكور.
يقرر مايلي :
١ - الموافقة على نظام البلديات والقرى بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام البلديات والقرى
المادة الأولى:
المادة الثانية:
ب - يعين وزير الشئون البلدية والقروية - للبلدية - عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين، يجرى قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
المادة الخامسة:
1 - تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة.
2 - الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.
3 - المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر، ومراقبتها.
4 - وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
5 - مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا.
6 - إنشاء المسالخ وتنظميها.
7 - إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
8 - الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا.
9 - المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة.
10 - تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.
11 - تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.
12 - نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
13 - تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية ، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
14 - الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
15 - حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
16 - تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
17 - التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.
18 - إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى.
19 - تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان.
20 - منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة، والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
21 - أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة السادسة:
1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
المادة السابعة:
ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.
3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6 - مجيدا للقراءة والكتابة.
7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.
8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
المادة الثانية عشرة:
ب - إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب، يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات - إن وجد - عضوا ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب، فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية .
ج - إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف، وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة، فيعتبر المجلس منحلا ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية .
د - مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
هـ - يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته، وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد.
المادة الثالثة عشرة:
أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين.
ب - أن يكون موظفا في البلدية ، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل.
ج - أن يكون مقاولا لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د - أن يكون رئيسا أو مديرا في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني، ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتراع سريا.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية .
2 - إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة.
3 - إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية -بالاشتراك مع الجهات المعنية- تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية .
4 - وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية.
5 - اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.
6 - وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها.
7 - تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال.
8 - اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال.
9 - مراقبة الإيرادات والمصرفات، وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها.
10 - مراقبة سير أعمال البلدية ، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات.
11 - اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .
12 - عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة .
13 - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر.
14 - إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
1 - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي ، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها.
2 - إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية .
3 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشئون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
1 - إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها.
2 - إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وتقديمه إلى المجلس البلدي .
3 - إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدي .
4 - تنفيذ الميزانية.
5 - إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه إلى المجلس البلدي .
6 - إبرام العقود.
7 - مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية الثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.
2 - الغرامات .
3 - إيرادات أموال البلدية .
4 - الوصايا والهبات.
5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.
6 - الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية .
7 - الموارد الأخرى المأذون بها نظاما.
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الأربعة والأربعون:
المادة الخامسة والأربعون:
المادة السادسة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
المادة الثامنة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
1 - نظام أمانة العاصمة والبلديات .
2 - نظام ترتيب الانتخابات البلدية .
3 - جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.