1446/06/17 هـ الموافق: 18/12/2024 مـ

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

عدد مرات التصفح69510

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام ، أهداف النظام ، ما تتولاه الهيئة لتحقيق أهداف النظام ، أوجه النشاط الخاضعة للنظام .
لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على رخصة ، ماتحدده اللائحة التنفيذية واللوائح من شروط للترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط.
ما تراعيه الهيئة عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها ، المعايير التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، الأفعال التي يعد القيام بأي منها مخالفة لأحكام النظام ، العقوبات التي يُعاقب بها كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك .
يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام؛ لجنة -أو أكثر- تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
1438/12/01 هـ الموافق : 23/08/2017 مـ
1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

1438 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438

بعون الله تعالى 
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
نحن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
نائب ملك المملكة العربية السعودية 
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ /٣١٣) بتاريخ ١ /١١ /١٤٣٨هـ. 
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ. 
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ. 
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /١٩) بتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) بتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ. 
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً : يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً - المنظمة لتوزيع غاز البترول السائل - وذلك إلى حين نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية. 
ثالثاً : يلتزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه - بالآتي:
١ - تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ نفاذه. 
٢ - إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.
رابعاً : على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذه. 
خامساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا. 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم: (٧١١) وتاريخ: ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٨٣ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٣٨هـ، في شأن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. 
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. 
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٤) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٦هـ، ورقم (١٤٩) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٣٧هـ، ورقم (١١٠٣) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٣٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /١٩) وتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨هـ. 
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٥٩ /٣٨ /د) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٣٨هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٣٨هـ. 
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً : يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً - المنظمة لتوزيع غاز البترول السائل - وذلك إلى حين نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية. 
ثالثاً : يلتزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه - بالآتي:
١ - تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ نفاذه. 
٢ - إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.
رابعاً : على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذه. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 
خامساً :
١ - يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل، على أن يراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٨٧٦٠) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٢٧هـ في شأن الموضوع.
٢ - التقيد بمرسوم الميزانية العامة للدولة والقواعد العامة لإعداد الميزانية والتوجيهات التي تصدر في شأنها، بحيث يكون الالتزام وفقاً للتكاليف الكلية المعتمدة، والصرف في حدود الاعتمادات المقررة.
سادساً : تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتزويد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمعلومات اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية، وتكون الوزارة مسؤولة عن تخصيص الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمين لمقابلة الطلب.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.
اللوائح: اللوائح الفنية والإجرائية - التي تصدرها الهيئة - المشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.
الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها.
غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين.
شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري. وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفّايات.
توزيع غاز البترول السائل: نقل غاز البترول السائل - عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج - إلى محطات التعبئة، وبيعه بعد تعبئته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو بيعه مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل.
مرافق غاز البترول السائل: تشمل خطوط أنابيب نقل غاز البترول السائل، والصهاريج، ومحطات التعبئة، ومعدات السلامة، وساحات التخزين.
أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام.
الرخصة: إذن للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.
المرخص له: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يحمل الرخصة.
منطقة الرخصة: المنطقة الجغرافية التي تقررها الهيئة، وتحدد في رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
موزع غاز البترول السائل: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - بتوزيع غاز البترول السائل.
تاجر التجزئة: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.
المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف.
المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. وتُعد في حكم المستهلك التجاري المنشآت الصناعية الصغيرة التي لا يتجاوز استهلاكها للغاز الجاف (176.500) قدم مكعب يوميًّا.
مستهلك غاز البترول السائل: أي شخص يزود بالغاز السائل في منطقة ليس فيها شبكة توزيع غاز جاف للأغراض السكنية والتجارية.
المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري، أو مستهلك غاز البترول السائل.
التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
تعديلات المادة

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك.
2 - العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال.
3 - تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصاديًّا عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل.
تعديلات المادة

المادة الثالثة:

لتحقيق أهداف هذا النظام تتولى الهيئة ما يأتي:
1 - إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع الوزارة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.
2 - إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها.
3 - تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.
4 - اقتراح التعريفة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
تعديلات المادة

المادة الرابعة:

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:
1 - إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف.
2 - إنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل.
3 - بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
تعديلات المادة

المادة الخامسة:

لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على الرخصة.

المادة السادسة:

يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح الشروط اللازمة لذلك.

المادة السابعة:

تحدد اللوائح ما يأتي:
1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.
2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.
3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.
4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.
5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.
6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.
7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.
8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

1 - يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة وفقاً لإجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح.
2 - للهيئة - بقرار من المجلس - منح رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الأنشطة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ إذا اقتنعت أن ذلك ضروري لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.
تعديلات المادة

المادة التاسعة:

على الهيئة - عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها - مراعاة الآتي:
1 - التنسيق مع الوزارة قبل طرح مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة، والحصول على موافقتها لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب الربط بشبكة الغاز الرئيسة أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز إن وجد.
2 - التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية لكل موزع.
3 - القدرات الفنية والتجارية والمالية لطالب الرخصة، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية واللوائح.
4 - التطوير الأمثل فيما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق توزيع غاز البترول السائل، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل.
5 - مستجدات السوق ذات الصلة.
تعديلات المادة

المادة العاشرة:

على المرخص له الالتزام بأحكام هذا النظام، واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة:

يكون توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية مقصوراً على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.
تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة:

تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي:
1 - معايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة بأوجه النشاط.
2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجه النشاط - وإنشائها وتشغيلها وصيانتها.
3 - معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى.
4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية.
5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك.
تعديلات المادة

المادة الثالثة عشرة:

إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية - التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص به - بأي طريق كان، أو الاندماج مع غيره، أو تمليك غيره معظم حصصه أو موجوداته؛ فعليه طلب إذن بذلك من الهيئة بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.
تعديلات المادة

المادة الرابعة عشرة:

إذا تعذر على المرخص له القيام بأيٍّ من أوجه النشاط المرخص له بها، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بموجب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعديلات المادة

المادة الخامسة عشرة:

يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها.
2 - إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط.
3 - الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه.
4 - إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.
5 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
تعديلات المادة

المادة السادسة عشرة:

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال.
ب - إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ج - إلغاء الرخصة.
2 - يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره المجلس، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها.
3 - للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ما يأتي:
أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب - مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة.
ج - إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
د - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
تعديلات المادة

المادة السابعة عشرة:

1 - يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - أو أكثر - تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ.
2 - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس.
3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها.
4 - يُحدّد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
5 - يُصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها.
6 - للهيئة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.
تعديلات المادة

المادة الثامنة عشرة:

1 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية - بقرار يصدر من المحافظ - أن تتخذ واحداً أو أكثر مما يأتي:
أ - إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة.
ب - إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
ج - إيقاف النشاط المرخص به جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
د - اتخاذ ما يلزم لإدارة أيٍّ من أوجه النشاط المرخص به مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 - ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام - للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
تعديلات المادة

المادة التاسعة عشرة:

1- تؤول ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك.
2 - في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوّم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية - إن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
3 - تتولى تقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- لجنة تُكوَّن لهذا الغرض من الوزارة، ووزارة المالية، والهيئة.
تعديلات المادة

المادة العشرون:

يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الهيئة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.
تعديلات المادة

المادة الحادية والعشرون:

1 - يُعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.