نظام الزراعة العضوية
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، صلاحيات وزارة الزراعة في تطبيق النظام، التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء، التزامات مزاولي النشاط، منح التراخيص، العقوبات.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الزراعة العضوية
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ / ٦٤) بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الزراعة العضوية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٣٥٩) وتاريخ : ٣ / ٩ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٩٧ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٧١٧٥٤ وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٣٢هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع نظام الزراعة العضوية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٦٣) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٣٦٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ / ٦٤) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٦٣٠) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام الزراعة العضوية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : التأكيد على وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الزراعة العضوية
المادة الأولى :
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
النظام: نظام الزراعة العضوية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي - بشقيه النباتي والحيواني - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيمائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيًّا.
معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي تعتمدها الوزارة.
نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية.
المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة .
وحدة الإنتاج العضوي: المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أوالمنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.
جهة التوثيق: شركات متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.
شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
1 - إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها.
2 - اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية.
3 - وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية.
4 - وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية.
5 - وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.
المادة السابعة :
1 - شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية .
2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية.
3 - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
د - إلغاء الترخيص.