1446/05/11 هـ الموافق: 13/11/2024 مـ

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

عدد مرات التصفح106744

نبذة عن النظام

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة 1441هـ


Law name

Movable Property Security Law

Law description

Movable Property Security Law
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
1441/08/14 هـ الموافق : 07/04/2020 مـ
1441/08/17 هـ الموافق : 10/04/2020 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ

بعون الله تعالى
        نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                                                  مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (137 / 31) وتاريخ 13 / 8  / 1441ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه، وفق الآتي:
1-    تعديل المادة (الأولى) وذلك على النحو الآتي:
 أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).
ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة". 
2- حذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين" من المادة (الثانية).
3- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
4- حذف الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (الخامسة).
5- إحلال عبارة "بشرط أن يكون محتمل الوجود" محل ما يأتي: "بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون" في المادة (التاسعة).
6- حذف الفقرة (1) من المادة (العاشرة).
7- حذف المواد (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الثانية والأربعين) و(الرابعة والأربعين).
8- حذف ما يأتي: "ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن" من الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة).
9- حذف عبارة "وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، 
وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من المادة نفسها.
10- حذف الفقرة (4) من المادة (الخامسة والعشرين).
11- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".
12- حذف عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر المادة (الثالثة والثلاثين).
13- حذف الفقرتين (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثين).
14- حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين).
15- حذف الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (الأربعين).
16- حذف الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين).
ثالثاً:

1- استثناء من حكم البند (ثانيًا) من هذا المرسوم، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجلة في السجل الموحد للرهون التجارية من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقى خاضعة للأحكام النافذة وقت تسجيلها إلى حين انقضائها، على أن تخضع -فيما يتعلق بالأولوية وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
2- للمضمون له -دون اشتراط موافقة الضامن- إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة -عدا المعاملات التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجارية- إذا كانت تلك الحقوق نشأت قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
3- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (2) من هذا البند، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للأحكام النظامية التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
رابعًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47997 وتاريخ   13 / 8 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم 3638 وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (40424) وتاريخ 11 / 8 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (940) وتاريخ 14 / 7 / 1441هـ، والمذكرة رقم (613) وتاريخ 13   /   8   / 1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
 وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 31) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5845) وتاريخ  13   /  8  / 1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، وفق الآتي:
1-    تعديل المادة (الأولى) وذلك على النحو الآتي:
 أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، ووكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).
ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة". 
2- حذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين" من المادة (الثانية).
3- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: "يعد عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة".
4- حذف الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة (الخامسة).
5- إحلال عبارة "بشرط أن يكون محتمل الوجود" محل ما يأتي: "بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون" في المادة (التاسعة).
6- حذف الفقرة (1) من المادة (العاشرة).
7- حذف المواد (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الثانية والأربعين) و(الرابعة والأربعين).
8- حذف ما يأتي: "ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن" من الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة).
9- حذف عبارة "وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، 
وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من المادة نفسها.
10- حذف الفقرة (4) من المادة (الخامسة والعشرين).
11- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".
12- حذف عبارة "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر المادة (الثالثة والثلاثين).
13- حذف الفقرتين (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثين).
14- حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين).
15- حذف الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (الأربعين).
16- حذف الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين).
ثالثاً:

1- استثناء من حكم البند (ثانيًا) من هذا القرار، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجلة في السجل الموحد للرهون التجارية من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقى خاضعة للأحكام النافذة وقت تسجيلها إلى حين انقضائها، على أن تخضع -فيما يتعلق بالأولوية وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
2- للمضمون له -دون اشتراط موافقة الضامن- إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة -عدا المعاملات التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجارية- إذا كانت تلك الحقوق نشأت قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
3- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (2) من هذا البند، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للأحكام النظامية التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى:

تعديلات المادة

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضماناً للوفاء بالتزام. 
الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانًا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط.
المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته. 
الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدِّم لحق الضمان.
المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن.
الذمة المدينة: حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالًا أم مؤجلًا.
الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن.
السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
الإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل.
المخزون: بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل.
العقار بالتخصيص: مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله.
العوائد: الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق

المادة الثانية:

تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الرهن التجاري.
ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه. 
ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. 
د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
هـ- الضمان بحوالة الحق. 
و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.

المادة الثالثة:

يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
د- المركبات وما في حكمها.
هـ- المعدات وأدوات العمل.
و-المخزون. 
ز- الحيوانات ومنتجاتها.
ح- المحاصيل الزراعية.
ط- العقار بالتخصيص.
ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.

المادة الرابعة:

لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:

أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. 
ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.

المادة الخامسة:

لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي:

أ- السفن، والطائرات.
ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.
د- العلامات التجارية.
هـ- الحسابات الاستثمارية.
و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.

الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان

المادة السادسة:

1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية:

أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له.
د- أن توصف الضمانة وصفًا عامًّا أو محددًا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن.
هـ- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.

2- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء أكان الالتزام سابقًا لتاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنًا معه أو لاحقًا له.

المادة السابعة:

لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.

الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

المادة الثامنة

1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة التاسعة

مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة العاشرة:

1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. 
2- ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار.

المادة الحادية عشرة:

إذا كانت الضمانة حقًّا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.

المادة الثانية عشرة:

لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة:

1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل.
ب-  يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص.
2- لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرًا.

المادة الرابعة عشرة:

يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.

المادة الخامسة عشرة:

إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

الفصل الخامس: الإشهار

المادة السادسة عشرة:

1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن.
2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية:

‌أ-    بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به. 
‌ب-    اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به.
‌ج-    وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة) من النظام.
‌د-    تاريخ انتهاء الإشهار.

المادة السابعة عشرة:

1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه. 
2- إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في المدة المحددة.

المادة الثامنة عشرة:

لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.

الفصل السادس: حق الأولوية

المادة التاسعة عشرة:

1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي:

أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان.
ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى.
ج- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته.
د- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها.
هـ- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته.

3- استثناءً من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، للائحة -عند الاقتضاء- تحديد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محددة.

المادة العشرون:

تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.

المادة الحادية والعشرون:

للمضمون له التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهاره.

الفصل السابع: حق التتبع

المادة الثانية والعشرون:

1- لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن.
2- يترتب على نقل ملكية الضمانة -بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد لاستيفاء حقوقه.

الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة

المادة الثالثة والعشرون:

1- يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاءً لحقه في حال الإخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً وقبل حصول إخلال بالالتزام المضمون.
2- يشمل التنفيذ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بيع الضمانة بالمزاد العلني أو بيعًا مباشرًا، أو تملكها لاستيفاء حق المضمون له. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.

المادة الخامسة والعشرون:

يترتب على التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.

المادة السادسة والعشرون:

1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي:

‌أ-    نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
‌ب-    نفقات التنفيذ على الضمانة.
‌ج-    ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام. 

2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي- مسؤولًا عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 
3- يبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولًا تجاه المضمون له ‏عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص دينًا ‏غير مضمون.

الفصل التاسع: السجل

المادة السابعة والعشرون:

1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة.
2- يكون المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤولًا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الإشهار، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار الذي قام به المضمون له.
3- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل أو على بيانات محددة في الإشهار. 

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون:

يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:

‌أ-    إجراءات الإشهار.
‌ب-    إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
‌ج-    المقابل المالي لخدمات السجل.

المادة التاسعة والعشرون:

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.