نظام وثائق السفر
نبذة عن النظام
بيان وثائق السفر السعودية - وإجراءات إصدارها- الأحكام المتصلة بالسفر والمنع منه - بيان عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من قراراتها- تحديد رسوم وثائق السفر.
ينفذ النظام بعد مضي ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام وثائق السفر
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٨ / ٨ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤١٨ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٥ / ٥ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٣٩٦ هـ بشأن مشروع نظام وثائق السفر .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١٩٦) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (١٤٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢١ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام وثائق السفر
المادة الأولى
1 - جواز السفر .
2 - تذكرة المرور .
3 - جواز السفر الدبلوماسي .
4 - جواز السفر الخاص .
وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
المادة العاشرة
1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
( المادة العاشرة مكرر )
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ، وذلك إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها".
المادة الحادية عشرة
2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.
4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.
المادة الثانية عشرة
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .