قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نبذة عن النظام
الهدف - التعاريف بالكلمات والعبارات بالنظام - الأسمدة التي يسري عليها أحكام النظام - تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة التي يجوز إستيرادها أو تصديرها أو تصنيفها أو تداولها – تراخيص استيراد الأسمدة - الموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية – يترك لكل دولة تحديد عقوبات مخالفة النظام .
نـــص النظـــام
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /٧٢) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٢٧ هـ
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين)، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من ٨- ٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، الموافق ٢٠- ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٤م وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام هذا النظام، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثالثا : ينشر هذا النظام وقائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكامه في الجريدة الرسمية ويعمل بهما بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، ويلغى بنفاذهما نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣هـ .
رابعا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢٦٠/ ب وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ١ /٢٤١٠ وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٦هـ، المتضمن طلب الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الخامسة والعشرين) القاضي باعتماد النظام المذكور.
وبعد الاطلاع على نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٢٦ هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /٧٢ ) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ .
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٢١٢) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٧ هـ .
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين)، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من ٨ - ٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ ، الموافق ٢٠- ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٤م وذلك بالصيغة المرافقة.
٢ - الموافقة على قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام هذا النظام، وذلك بالصيغة المرافقة.
٣ - ينشر هذا النظام وقائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكامه في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، ويلغى بنفاذهما نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣ هـ
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الأولى
المادة الثانية
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة.
الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ).
التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات، والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي .
التربة : المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض، والتي يمكن أن تغذي النبات.
الأسمدة : وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية.
الأسمدة الكيميائية : هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعيًّا، وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات.
الأسمدة العضوية : هي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات، ومواد عضوية ضرورية، لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.
محسنات التربة الزراعية : هي المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة.
كائنات حية دقيقة : هي كائنات حية صغيرة جدًّا، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور؛ لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.
شهادة صحة نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه، والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين، وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.
الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في الدولة.
الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول.
المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون (النظام ).
المادة الثالثة
أولاً : الأسمدة :
وتنقسم للأنواع الآتية :
1 - الأسمدة الكيميائية و هي :
ب - أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
* أسمدة NP
* أسمدة NK
* أسمدة PK
- أسمدة مركبة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون.
- المغنيسيوم (Mg)
- الكبريت (s)
- أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر.
ثانياً : محسنات التربة الزراعية :
وتشمل ما يلي:
1 - محسنات تربة وهي :
- محسنات غير عضوية .
المادة الرابعة
أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
ب - شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، وتقدير مدى صلاحياتها و الإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
ج - الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
ب - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
المادة الثامنة
كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.