تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نبذة عن النظام
صرف إعانة للمرضى ومرافقيهم وإعطاء تذكرة إركاب «ذهاب وعودة» لكل من المريض والمرافق وإصدار قرارات طبية للعلاج في الخارج، كما تتولى وزارة الصحة جميع النفقات المقررة، وتحديد الجهات التي لديها إمكانيات العلاج وصرف مبلغ للمريض ومبلغ لخدمته خارج المملكة مع عدم إخلال أحكام اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.
نـــص النظـــام
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٨٣٢٦/ ر وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤١٧هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١/ ٢/ ١/ ٢٥٨ وتاريخ ١/ ٣/ ١٣٩٧هـ بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع لائحة النفقات العلاجية في الخارج والداخل.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٣٩٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/ ١٧/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢١هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على "تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم" حسب الصيغة المرفقة.
٢ - تعزيز بند العلاج في ميزانية وزارة الصحة الخاص بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم في الداخل والخارج لتغطية العجز المستمر في هذا البند.
٣ - دعم المراكز التخصصية في مدن المملكة الرئيسة بالتجهيزات والكوادر الصحية لرفع المستوى التشخيصي والعلاجي لهذه المراكز وتقليص عدد الحالات التي تحول للعلاج في الخارج.
٤ - دعم المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة بالتجهيزات والكوادر الصحية لتقليص عدد الحالات المحولة للعلاج في المراكز المتقدمة داخل المملكة.
٥ - اختيار دول متقدمة في مجال الطب أقل كلفة ماديًا لتحويل المرضى السعوديين إليها.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
المادة الأولى :
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
أ - ألف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.
ب - ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.