نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نبذة عن النظام
الألفاظ والعبارات الواردة بالنظام – يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محليا أو خارجيا – المواد التعليمية المحظور إنتاجها أو تسويقها – شروط مزاولة إنتاج المواد التعليمية – قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية – اللائحة التنفيذية للنظام.
نـــص النظـــام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/ ١٧) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً : الموافقة على نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٢٩٤٨٨ وتاريخ ٨-٩ / ٦ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التربية والتعليم رقم ٣٠٧/خ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤١٩ هـ، في شأن الترخيص للقطاع الأهلي بإنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٨) وتاريخ ٢٧ /٢ /١٤٢١هـ، ورقم (٣٠١) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٢١هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣ /١٧) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٩) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٢٥ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
المادة الأولى :
المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه.
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقًا لمناهجها.
المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها.
الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية.
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن أو بدون ثمن.
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلًا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها .
2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة.
3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
ب - على الجهة المعنية قبل البدء بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال. وليس له الحق في استرداده؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص.
ج - تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .
د - في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصًا بإنتاجها، أو تسويقها، أو نشرها، موقعًا من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه. ولا يعد هذا الترخيص نهائيًّا إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقًا لنظام المطبوعات والنشر.