نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نبذة عن النظام
إنشاء المؤسسة وتحديد مقرها، بيان أن غرضها الإشراف على إدارة الموانئ ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، تحديد صلاحياتها في سبيل تحقيق ذلك، تنظيم ما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.
نـــص النظـــام
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 7 / 4 / 1397
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١/ ٥٣) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٣٩٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين (١٩ و٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٥) في ١ / ٩ / ١٣٩٦ هـ، القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة .
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) في ٢٤ / ٦ / ١٣٩٤ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٣٩٧ هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطابي سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (٣٤ / ٩٦) في ١٢ / ٩ / ٩٦ ورقم ١٤ / ٩٧ في ١٢ / ٢ / ٩٧هـ ، المرفق بهما محضر اللجنة العليا للإصلاح الإداري ، متضمنا مشروع نظام مؤسسة الموانئ، ويرجو النظر فيه.
يقرر ما يلي
١ - الموافقة على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
1 - وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقا للنظم والأساليب الدولية.
2 - توفير الخدمات المختلفة للموانئ كالإرشاد البحري، وتوفير المراسي وأعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء، والمعدات والآلات.
3 - بناء الأرصفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها، وصيانة السفن.
4 - تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للسفن.
5 - ممارسة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية أعمال الموانئ.
المادة الثالثة:
2 - مدير عام المؤسسة ، نائبا للرئيس.
3 - خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويجوز لمجلس الإدارة دعوة مديري الموانئ الرئيسية لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز أن ينعقد المجلس في الأحوال الاستثنائية وبناء على طلب أربعة من أعضائه، ويكون للمجلس أمين من بين موظفي المؤسسة يختاره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وإبلاغها للجهات المعنية.
المادة الرابعة:
1 - وضع مشروع بالسياسة العامة التي يسير عليها في تشغيل وإنشاء الموانئ وتطويرها، ويتم بعد إقراره من مجلس الوزراء العمل بموجبه.
2 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية للموانئ.
3 - إصدار اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين السعوديين وغيرهم، بالاتفاق مع ديوان الموظفين.
4 - إصدار اللوائح المالية للمؤسسة، بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية ، وحسابها الختامي.
6 - تعيين الموظفين والاستشاريين والخبراء بالمؤسسة، سعودين ومتعاقدين.
7 - إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات - سعودية أو أجنبية محلية أو دولية - فيما له علاقة بأغراض ونشاطات الموانئ التابعة للمؤسسة.
8 - لمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته وسلطاته لرئيس مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تتولى دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، وتقديم دراساتها إليه للبت فيها. ويجوز عند الاقتضاء - وبموافقة المجلس - أن تضم هذه اللجان أعضاء فنيين من غير أعضاء المجلس.
المادة الخامسة:
1 - عائدات الموانئ.
2 - الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة .
3 - الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف الموانئ، وكذلك كافة الأموال المستخدمة حاليا في إدارة الموانئ، وحقوقه والتزاماته في مواجهة الغير.