نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نبذة عن النظام
إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية - أهداف النادي - كيفية إنشاء وتجهيز النادي - مزاولة النادي للنشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة - الإشراف على النادي - ما يلتزم به النادي - تحديد موارد النادي وسنته المالية وغير ذلك - معاقبة النادي عند مخالفته للنظام واللائحة - التزام الأندية المرخص لها بتعديل أوضاعها.
نـــص النظـــام
نظام أندية السيارات والدراجات النارية
1430 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٥ /٢٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٢٧هـ، ورقم (٨٧ /٦٠) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣١٣٧/ب) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٣٠هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (١٢١٠) وتاريخ ٥ /٤ /١٤٢٢هـ، في شأن مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٧٠) وتاريخ ١ /٧ /١٤٢٨هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٨هـ، ورقم (١٤٤) وتاريخ ١٩ /١٤٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٥ /٢٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٢٧هـ، ورقم (٨٧ / ٦٠ ) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٠ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة الأولى :
المادة الثانية :
1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.
2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب.
3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
4 - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.
5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات .
6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.
المادة الثالثة :
2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإنشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.
المادة الرابعة :
2 - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة.
3 - تستوفي الرئاسة رسماً مقداره خمسة آلاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد.
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات الترخيص ومتطلباته ، وإجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وأنواع العضوية وأحكامها، وأوقات العمل.
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
2 - لا يجوز للنادي إقامة أي نشاط لا يتضمنه هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو إجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارجية إلا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
المادة السابعة :
1 - مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها .
2 - مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه.
3 - مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها.
4 - توفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة .
5 - توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وأدوات الإسعاف ووسائله .
6 - توفير الحراسة الخاصة .
7 - تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها .
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
1 - لفت النظر.
2 - أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة .
3 - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
4 - إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5 - الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص.
المادة العاشرة :
2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة .
3- يحق لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.