1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

عدد مرات التصفح46670

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية - أهداف النادي - كيفية إنشاء وتجهيز النادي - مزاولة النادي للنشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة - الإشراف على النادي - ما يلتزم به النادي - تحديد موارد النادي وسنته المالية وغير ذلك - معاقبة النادي عند مخالفته للنظام واللائحة - التزام الأندية المرخص لها بتعديل أوضاعها.

نظام أندية السيارات والدراجات النارية
1430/06/02 هـ الموافق : 26/05/2009 مـ
1430/06/26 هـ الموافق : 19/06/2009 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

1430 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430

بعون الله تعالى 
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٥ /٢٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٢٧هـ، ورقم (٨٧ /٦٠) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣١٣٧/ب) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٣٠هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (١٢١٠) وتاريخ ٥ /٤ /١٤٢٢هـ، في شأن مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٧٠) وتاريخ ١ /٧ /١٤٢٨هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٨هـ، ورقم (١٤٤) وتاريخ ١٩ /١٤٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٥ /٢٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٢٧هـ، ورقم (٨٧ / ٦٠ ) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٠ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة الأولى :

يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة الثانية :

يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية :
1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.
2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب.
3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
4 - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.
5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات .
6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.

المادة الثالثة :

1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لإنشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإنشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.

المادة الرابعة :

1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2 - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة.
3 - تستوفي الرئاسة رسماً مقداره خمسة آلاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد.
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات الترخيص ومتطلباته ، وإجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وأنواع العضوية وأحكامها، وأوقات العمل.

المادة الخامسة :

يزاول النادي النشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

المادة السادسة :

1 - تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من أحكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2 - لا يجوز للنادي إقامة أي نشاط لا يتضمنه هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو إجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارجية إلا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

المادة السابعة :

يلتزم النادي بما يأتي :
1 - مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها .
2 - مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه.
3 - مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها.
4 - توفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة .
5 - توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وأدوات الإسعاف ووسائله .
6 - توفير الحراسة الخاصة .
7 - تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها .

المادة الثامنة :

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار أمواله .

المادة التاسعة :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة :
1 - لفت النظر.
2 - أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة .
3 - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
4 - إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5 - الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص.

المادة العاشرة :

1- تكوَّن بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة .
3- يحق لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الحادية عشرة :

تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.

المادة الثانية عشرة:

يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

المادة الثالثة عشرة :

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.