تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نبذة عن النظام
الرئاسة العامة للهيئة هي جهاز مستقل، ويكون رئيس الهيئة بمرتبة وزير يُعيَّن بأمر ملكي، ولكل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها، ويتضمن التنظيم اختصاصات الهيئة والمنسوبين لها، وعلى الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة.
نـــص النظـــام
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم (٩ / ٣) وتاريخ ١٠/ ٣ / ١٤٣٧هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ).
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٣٣) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٣٧هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً: الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المادة الأولى :
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك والمشهود لهم بحسن السمعة.
4 - ألاّ يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة :
المادة السابعة :
1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - بحسب الاختصاص - وهما وحدهما الجهتان المختصتان - بموجب الأحكام المقررة نظاماً - بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة .
3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4 - على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.