1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عدد مرات التصفح155907

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم :
الرئاسة العامة للهيئة هي جهاز مستقل، ويكون رئيس الهيئة بمرتبة وزير يُعيَّن بأمر ملكي، ولكل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها، ويتضمن التنظيم اختصاصات الهيئة والمنسوبين لها، وعلى الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة.

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1437/07/04 هـ الموافق : 11/04/2016 مـ
1437/07/29 هـ الموافق : 06/05/2016 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم (٩ / ٣) وتاريخ ١٠/ ٣ / ١٤٣٧هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (١٤٣٥/ ١٤٣٦هـ). 
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٣٤هـ. 
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية. 
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٣٣) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٣٧هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً: الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً : على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المادة الأولى :

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المادة الثانية :

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

المادة الثالثة :

تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.

المادة الرابعة :

الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.

المادة الخامسة :

مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي :
1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك والمشهود لهم بحسن السمعة.
4 - ألاّ يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة :

تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

المادة السابعة :

تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :
1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - بحسب الاختصاص - وهما وحدهما الجهتان المختصتان - بموجب الأحكام المقررة نظاماً - بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة .
3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4 - على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

المادة الثامنة :

يكون للهيئة لجنة استشارية – مكونة من خمسة أعضاء – تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.

المادة التاسعة :

على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

المادة العاشرة :

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

المادة الحادية عشرة :

يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية عشرة :

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.