1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

عدد مرات التصفح52138

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
جداول تحصيل رسوم وأجور خدمات مواني ومرافىء الملكية - نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفنية إلي الرصيف - إستئجار المعدات للشحن والتفريغ - أجور المزلقان البحري - أجور وزن السيارات على موازين الميناء – تموين السفن بالماء - الإرشاد - الإرشاد للخدمات الخاصة - أجور استخدام القاطرات - أجور لنشات الشحن - أجور استخدام الصنادل - الكهرباء - أحكام عامة .

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ
1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ

1405 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 2 / 7 / 1405

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٣٩٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٠٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة.
ثانياً - تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
ثالثاً - يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/١٤٠٥هـ.
رابعاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 24 / 6 / 1405

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ن/١٤١١١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ هـ، المرفوعة بخطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (٥٩ / ١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا القرار.
٣ - يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/١٤٠٥هـ.
٤ - نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ