نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
نبذة عن النظام
إنشاء الهيئة وشخصيتها الإعتبارية المستقلة ومقرها الرياض مع جواز إنشاء فروع لها في مدن المملكة – الغرض الأساسي للهيئة – مجلس إدارة الهيئة – سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة – جلسات مجلس الإدارة وقراراته- أمين عام الهيئة – مهامه – ميزانية الهيئة – موارد الهيئة المالية .
نـــص النظـــام
نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
1406 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٠٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
إن مجلِس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (١١٦٣ /٨) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٠٦ هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (٩٩ / ١ / ٢٨٧ ) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٠٦ هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
وبعد الاطلاع على مشروع النِظام المذكور.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذة بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٠٦ هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً - الموافقة على مشروع نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
المادة الأولى:
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
1 - تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مُختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق مِنها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية.
2 - إثارة الاهتِمام بالقضايا البيئية المُتعلِقة بالحياة الفطرية، ومُحاولة إيجاد الحلول المُناسِبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
3 - إجراء مسح شامِل للبحوث والدِراسات المُتعلِقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مُختلف مصادِر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثِها.
4 - تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع تهدِف إلى المُحافظة على الحياة الفطرية في بيئتِها الطبيعية، واقتِراح إقامة مناطِق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتِها، وتطبيق الأنظِمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطِق.
5 - التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحُكومية والمؤسسات العلمية ومراكِز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدِواج في مجهوداتِها.
المادة الرابعة :
1 - صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة | رئيساً |
2 - صاحب السمو الملكي وزير الداخلية | عضواً |
3 - عضو المجلِس المُنتدب، يُعين بأمر ملكي | عضواً |
4 - معالي وزير الزِراعة و المياه | عضواً |
5 - رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة | عضواً |
6 - أمين عام الهيئة | عضواً |
7 - عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد. | عضوان |
المادة الخامسة :
1 - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .
2 - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
4 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
6 - تكوين لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
2- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنِظام التقاعُد المدني، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.
المادة الحادية عشرة :
1 - الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.
2 - الدخل الذي تُحقِّقُه الهيئة من مُّمارسة النشاطات التي تدخُل ضِمن اختِصاصاتِها.
3 - الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة وِفقاً للقواعِد التي يضعُها مجلِس إدارة الهيئة .
4 - الموارِد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.