1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام السجل التجاري

عدد مرات التصفح4926

نبذة عن النظام

حل هذا النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هـ، وتضمن: أحكام عامة، القيد فالسجل التجاري، شطب القيد في السجل التجاري وتعليقة، الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها، المخالفات، أحكام ختامية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نظام السجل التجاري
1446/03/19 هـ الموافق : 22/09/2024 مـ
1446/04/01 هـ الموافق : 04/10/2024 مـ
ساري خلال مدة

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام السجل التجاري

1446 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ

بعون الله تعالـى
        نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                  ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. 
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (265 / 25) بتاريخ 13 / 10 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 / 3 / 1446هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة.
خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74905 وتاريخ 16 / 10 / 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 4277 وتاريخ 9 / 2 / 1443هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية، المشار إليه.
 وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 / 6 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1647) وتاريخ 9 / 5 / 1445هـ، ورقم (2114) وتاريخ 12 / 6 / 1445هـ، ورقم (3949) وتاريخ 19 / 11 / 1445هـ، ورقم (775) وتاريخ 2 / 3 / 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-8 / 45 / ت) وتاريخ 15 / 6 / 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (265 / 25) وتاريخ 13 / 10 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2508) وتاريخ 13 / 3 / 1446هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.
رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
خامساً:
يُحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكَّلة بناءً على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 / 12 / 1444هـ أعمالها.
سادساً: قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 / 6 / 1443هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.
سابعاً: قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناءً على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، والرفع عما يلزم. 

رئيس مجلس الوزراء

نظام السجل التجاري

الفصل الأول: أحكام عامة:

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام
: نظام السجل التجاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة. 
التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.
السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية. 
المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية: الأهداف

يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 

  1.  الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.  
  2. الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث دوريًّا.

المادة الثالثة: السجل التجاري

تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

  1. قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 
  2. تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. 
  3. تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.
  4. التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
  5. إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.
  6. طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
  7. أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

  1. يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.   
  2. للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

  1. مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
    أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. 
    ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
    ج- الشكل النظامي للتاجر.
    د- مقدار رأس مال التاجر.
    هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
    و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله. 
    ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
  2. للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

  1. يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
  2. يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 
  3. يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. 
  4. في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 
  5. يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.

المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 

المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاري

يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي

يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات

لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:

  1. صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 
  2. انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس. 
  3. وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

  1. يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 
  2. يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.
  3. يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.
  4. يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام. 
  5. فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده. 
  6. إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

المادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيد

يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة عشرة: حجية بيانات القيد

تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

المادة الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد

  1. يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 
  2. يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك. 

المادة التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء

  1. إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. 
  2. في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المادة العشرون: قيد الأحكام النهائية

تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها: 

  1. أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
  2. أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات.   
  3. أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات. 
  4. أحكام رد الاعتبار للتجار. 
  5. الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
  6. الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.
  7. الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه. 
  8. أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.  
  9. الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر. 
    ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

الفصل الخامس: المخالفات

المادة الحادية والعشرون: بيان المخالفات

 

  1. دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:
    أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.
    ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام. 
    ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
  2. يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
  3. يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات

  1. يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
  2. يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات

تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي: 

  1. إنذار التاجر.
  2. إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
  3. إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
  4. إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون: إسناد المهمات

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السابعة والعشرون: المقابل المالي

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.  

المادة الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة والعشرون: نفاذ النظام

يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 21 / 2 / 1416هــ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.