1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

عدد مرات التصفح69185

نبذة عن النظام

يتضمن ما يلي :
منع الصيد دون ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بيان الأحكام المتعلقة بهذا الترخيص، منع الصيد داخل المدن والقرى وفي الأماكن الأخرى والأوقات التي يحضر فيها، بيان صلاحيات الهيئة في هذا المجال. تحديد عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة النظر فيها والتظلم منها، وإناطة ضبط هذه المخالفات بوزارة الداخلية.

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ
لاغي

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

1420 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 16 / 4 / 1420

بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٦٧) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٠ هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلِس الشورى رقم (٢٦ / ٣٦ / ١٦ ) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١٦ هـ. ورقم (٢٨ /٣٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٠ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة. 
ثانياً - تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق - وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة - النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه. 
ثالثاً - يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.
رابعاً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 63 بتاريخ 13 / 4 / 1420

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧٩٩ /٨) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٩ هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (١٣٣) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤١١ هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (٢٦ / ٣٦ / ١٦ ) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤١٨ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (٢٨ /٣٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٠ هـ.  
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
٢- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية :
" فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق - وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة - النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه."
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:
- الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
- الصيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ حيوان أو طير بريِّ.
- مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .

المادة الثانية:

لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .

المادة الثالثة:

ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.

المادة الرابعة:

لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة:

يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.
وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.

المادة السابعة:

تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم .

المادة الثامنة:

يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة التاسعة:

تتولى وزارة الداخلية مسؤولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.

المادة العاشرة:

يحل هذا النِظام محل نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25 / 5 / 1398 هـ.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.