نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نبذة عن النظام
المحلات التي يسري عليها النظام – تجميع هذه المحلات في مواقع محددة – حظر فتح هذه المحلات قبل الترخيص لها – التفتيش على هذه المحلات – عقوبات الإخلال بأحكام النظام.
نـــص النظـــام
نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢ / ٢) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٢١ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.،،،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ /٦٢٠٩/ر وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤١٩ هـ المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم١٦/س/٢١٤٢ وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤١٥ هـ ومرافقه محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة موضوع محلات بيع أجزاء السيارات المستعملة الموجودة في المنطقة الصناعية بمدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٨) وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤١٧ هـ المعد في هيئة الخبراء، ومرافقه مشروع لائحة تنظيم محلات بيع السيارات والآليات الملغى تسجيلها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢ / ٢) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٥٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤١٩ هـ ورقم (٣٦٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٠ هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.
2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية.
3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.