1446/05/18 هـ الموافق: 20/11/2024 مـ

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

عدد مرات التصفح35981

نبذة عن النظام

يتضمن النظام السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاث عقارات في المناطق السكنية بغرض السكن للمالك ولأسرته – ضرورة إستكمال العقار خلال ست سنوات من تاريخ تسجليه باسمه – لايحق لمالك العقار نقل الملكية إلا بعد أربع سنوات من تاريخ تسجليه باسمه- شروط السماح لمواطني دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية بتملك العقارات - يسمح لمواطني مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين باستئجار الأراضي والإنتفاع بها في المشاريع الاقتصادية – إستثناء العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ
1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

1422 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 15 / 2 / 1422

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ /٣١) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٢٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا- الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة.
ثانيا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 29 / 1 / 1422

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٥/ب/١٠٢٢٥) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٢١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (٩٦ / ٣٤ / ٧ /٧٤٨١٦) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٢١ هـ، المشار فيها إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الرياض عام ١٤٢٠هـ، الخاص باعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٢) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٢١ هـ، ورقم (١٧٨) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢١ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ / ٣١) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٢١ هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

المادة الأولى:

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع (3.000)م2 ، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك.

المادة الثانية:

يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.

المادة الثالثة:

إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار مع تعويض المالك بنفس ثمنه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.

المادة الرابعة:

لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

المادة الخامسة:

إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث، فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

المادة السادسة:

في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس، ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس، يجوز للدولة المعنية أن تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.

المادة السابعة:

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في أي دولة عضو وفقا للشروط التالية:
1- أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح به.
2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية.
3- ألا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته.

المادة الثامنة:

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة.

المادة التاسعة:

تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

المادة العاشرة:

لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.

المادة الحادية عشرة:

لا يتضمن هذا التنظيم حقوق أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو. كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

المادة الثانية عشرة:

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

المادة الثالثة عشرة:

1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى.

المادة الرابعة عشرة:

يستمر العمل بهذا التنظيم، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.