تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 15 / 2 / 1422
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ /٣١) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٢٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا- الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة.
ثانيا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 29 / 1 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٥/ب/١٠٢٢٥) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٢١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (٩٦ / ٣٤ / ٧ /٧٤٨١٦) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٢١ هـ، المشار فيها إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته العشرين المنعقدة في مدينة الرياض عام ١٤٢٠هـ، الخاص باعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٢) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٢١ هـ، ورقم (١٧٨) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢١ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩ / ٣١) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٢١ هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1- أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح به.
2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية.
3- ألا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى.