لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
نبذة عن النظام
معاني الألفاظ والعبارات الخاصة بها، وعقدا من ثلاث نسخ لتنظيم العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل، ويتضمن العقد الشروط المتفق عليها بين الطرفين، والالتزامات التي يلتزم بها عامل الخدمة المنزلية، والتزامات صاحب العمل، ويتضمن العقد حالات الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية، وينتهي العقد بوفاة صاحب العمل، أو عامل الخدمة المنزلية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (310) بتاريخ 7 / 9 / 1434
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٢٤ وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ٢٥٧٤/ ١ وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٢٧هـ في شأن مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥١٠) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٢٧هـ، ورقم (٩٠) وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٣١هـ، ورقم (٢٩٣) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٥٨٧) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٥٥) وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/ ٣٩) وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يكون التظلم من قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها.
نائب رئيس مجلس الوزراء
لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
المادة الأولى:
اللائحة: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
الوزير: وزير العمل.
المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة.
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية.
الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.
الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية، أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص، أو البستاني، أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم. وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه.
الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها.
الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
2- يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
المادة الرابعة:
1 - نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.
2 - الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.
3 - حقوق الطرفين وواجباتهما.
4 - مدة التجربة.
5 - مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة الخامسة:
2 - لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.
3 - لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة السادسة:
1 - أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
2 - أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.
3 - أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته.
4 - ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن.
5 - أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير.
6 - ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.
7 - ألا يعمل لحسابه الخاص.
8 - ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتدخل فيما يخصهم.
9 - أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
المادة السابعة:
1 - ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.
2 - ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
3 - أن يدفع الأجـر الـمتفـق علـيه فـي نهايـة كل شهـر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفـق الطرفـان - كتابةً - على خلاف ذلك.
4 - أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
5 - أن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية.
6 - أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً.
7 - أن يحضر بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده.
8 - ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
1 - تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.
2 - سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
3 - تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
1 - إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2 - إفادة مكتب العمل بذلك ؛ للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل. وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك.
3 - تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة ، أوبهما معاً.
2 - إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة ألاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات، أو بهما معاً.
3 - إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيًّا.
4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
المادة الثامنة عشرة:
1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيًّا، أو بهما معاً.
2 - تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.
ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة. إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
2- تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
3- تبلغ اللجنة الطرف المطالب، وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما، ويعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات.
4- تحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل، تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع، ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها، أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل، وتصدر قرارها، ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
5- تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبية، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
6- يصدر الوزير قراراً يوضح فيه إجراءات عمل هذه اللجنة، ومدة العضوية فيها، وكيفية تجديدها، وطريقة إعداد محاضرها، ومكافأة العاملين فيها.
7- يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، وإلا عد نهائياً واجب النفاذ.