1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

عدد مرات التصفح48497

نبذة عن النظام

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) وتاريخ 1441/11/2هـ.


ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
1441/11/02 هـ الموافق : 23/06/2020 مـ
1441/11/12 هـ الموافق : 03/07/2020 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49551 وتاريخ 24 / 8 / 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم  2568 / 1 / 1434هـ وتاريخ 14 / 5 / 1440هـ ، في شأن طلب الموافقة على مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة.
وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الغذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م  / 1) وتاريخ 6 / 1 / 1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (51921) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1986) وتاريخ 15 / 11 / 1440هـ ، ورقم (329) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 
(26 – 11 / 41  / د) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6940) 
وتاريخ 9 / 10 / 1441هـ .


يقــــرر


    الموافقة على ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء
 

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

أولاً:

يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بتصدير مياه الشرب المعبأة أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات الآتية:

  1. التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة؛ من خلال الآتي:
    أ- ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة.
    ب- ألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد.
    ج- أن يكون المصنع قائماً من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلية، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في البند (ثانياً) من هذه الضوابط.
  2. أن يكون المصنع حاصلاً على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلاً على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة؛ من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك.
  3. أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملاً على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس "لتر").
  4. سداد رسوم التصدير.

ثانياً:

تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي: 

  1. نسبة لا تتجاوز (%7) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة.
  2. نسبة لا تتجاوز (%60) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.

ثالثاً:

تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دورياً -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة- وترفع عما يستلزم الرفع عنه. 

رابعاً:

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.