نظام المقيمين المعتمدين
نبذة عن النظام
* يتضمن النظام :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، سجل التقييم، وشروط القيد فيه، وإجراءات القيد، التزامات المقيم المعتمد، إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (أهدافها، أعضاؤها، جمعيتها العمومية، اختصاصاتها، إدارتها، صلاحيات الإدارة)، موارد الهيئة، عقوبات مخالفة النظام.
* إحلال عبارة (الجهة المشرفة) محل كلمة (الوزارة)، وإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (الوزير)، أينما وردتا في النظام، عدا عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) الواردة في المادة (الرابعة) فتعدل لتكون: (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
نـــص النظـــام
نظام المقيمين المعتمدين
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) المعدلة و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٥/ ١٧) بتاريخ ٦/ ٥ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٧/ ٣) بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: ١ - استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يدير الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لمدة السنوات الثلاث الأولى – من تاريخ نفاذ هذا النظام – مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - وزير التجارة والصناعة رئيسًا.
ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا.
ج - ممثل من وزارة العدل عضوًا.
د - ممثل من وزارة المالية عضوًا.
ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
هـ - عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم العالي.
و - ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، يعينه المجلس.
ز - ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم زير التجارة والصناعة.
٢ - استثناء من حكم المادة (الخامسة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يعمل بجميع الأحكام الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة – الواردة في النظام – من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نظام المقيمين المعتمدين
المادة الأولى: تعريفات :
1 ـ المهنة : مهنة التقييم .
2 - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
3 - الوزير : وزير التجارة والصناعة .
4 ـ الهيئة : الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين .
5 ـ النظام : نظام المقيّمين المعتمدين .
6 ـ التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد .
7 ـ فروع التقييم :
ـ فرع المنشآت الاقتصادية : منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية.
ـ فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
9 ـ لجنة قيد المقيّمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها .
10 ـ معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة .
11 ـ المقيّم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام .
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
شروط القيد في السجل
المادة الخامسة :
1 ـ سعودي الجنسية .
2 ـ كامل الأهلية .
3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5 ـ عضواً أساسياً في الهيئة .
المادة السادسة :
إجراءات القيد في السجل
المادة السابعة :
2 ـ مستشار قانوني (عضواً).
3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً).
ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة :
التزامات المقّيم المعتمد
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
2- في حالة توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً ، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير ، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
1 - إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه .
2 - وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3 - تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم .
4 - إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
5 - وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية ؛ للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم .
المادة الرابعة والعشرون :
1 - أعضاء أساسيون، وهم :
ب - المستثنون بموجب المادة (الأربعين) من هذا النظام.
3 - أعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية .
4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
المادة الخامسة والعشرون :
2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وُجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق، على ألاّ تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة . ويجوز للجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب خُمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة.
3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة السادسة والعشرون:
1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
4 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
5 - مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
المادة السابعة والعشرون :
2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
المادة الثامنة والعشرون :
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .
2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة .
4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .
5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .
6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها .
8 - إضافة فروع تقييم أخرى .
9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .
10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .
11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
المادة التاسعة والعشرون :
المادة الثلاثون :
1 - اشتراكات الأعضاء .
2 - الإعانات الحكومية .
3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .
4 - عوائد استثمار أموال الهيئة.
5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.
6 - المبالغ المحصلة من المخالفات .
7 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة .
المادة الحادية والثلاثون :
العقوبات
المادة الثانية والثلاثون :
ب - اللوم .
ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال .
هـ - إلغاء الترخيص .
و- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين .
ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.
المادة الثالثة والثلاثون :
2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
المادة الرابعة والثلاثون :
ب - تقوم الوزارة بإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة .
ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية .