1446/06/02 هـ الموافق: 03/12/2024 مـ

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

عدد مرات التصفح95333

نبذة عن النظام

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة


تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
1439/05/27 هـ الموافق : 13/02/2018 مـ
1439/05/27 هـ الموافق : 13/02/2018 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19985 وتاريخ 24 / 4 / 1439 هـ ، المشتملة على برقيتي معالى رئيس لجنة التوسع في الخصخصة ( الملغاة ) رقم 4112 – 1 – 38 وتاريخ 28 / 7 / 1438 هـ ، ورقم 1 / 3800363 وتاريخ 21 / 9 / 1438 هـ ، في شأن مشروع تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 37 ) وتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 111 ) وتاريخ 26 / 1 / 1439 هـ ، والمذكرة رقم ( 278 ) وتاريخ 10 / 3 / 1439 هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2- 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438 هـ ، ورقم (19 – 14 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439 هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 2296 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 هـ .
يقرر
الموافقة على تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالصيغة المرافقة .


رئيس مجلس الوزراء

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الأجهزة: الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الشخص ذو الإعاقة: كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
الإعاقة: الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية بشكل كلي أو جزئي:
الإعاقة البصرية - الإعاقة السمعية - الإعاقة الجسمية والحركية - صعوبات التعلم - اضطراب التوحد - اضطرابات النطق والكلام - الاضطرابات السلوكية والانفعالية - الإعاقات المتعددة - الإعاقات الصحية، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب خدمات خاصة.
الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية, التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر, والتقليل من الآثار المترتبة عليها. 
الخدمات: مجموعة الخدمات الشاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحاجة إليها بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي، وتشمل الخدمات الصحية، والتعليمية والتربوية، والتدريبية والتأهيلية، والثقافية والعلمية، والاجتماعية، والإعلامية والرياضية, وخدمات فرص العمل، وأي خدمات أخرى يقرها المجلس.
التأهيل: عملية لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدرته للاعتماد على نفسه، وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

المادة الثانية

ينشأ بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيميًّا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين. وتهدف الهيئة كذلك إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الرابعة

للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها, ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات, والبرامج, والخطط, والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك.
3- العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة.
4- وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
5- العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
6- وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهولة تقديمها.
7- اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية أو التجارية.
9- تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها.
10- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.
11- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة الصحة عضواً
2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
3- ممثل من وزارة المالية عضواً
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
5 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
6 - ممثل من وزارة التعليم عضواً
7- اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين 
8- اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين 
ويعين الرئيس من أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الجلسة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسمية الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (7، 8) من هذه المادة .

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص 
ما يأتي:
1 - إقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة.
2 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
4 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
6 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
7 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8 - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والأوقاف والمساعدات والإعانات التي تقدم إلى الهيئة.
9 - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الأجهزة، وجودتها. 
10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.

المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو إلى الاجتماع متى ما طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ويتعين أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
4- يكون لكل عضو حاضر صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض أن يسجل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
5- لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يفوض آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقرارته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.
7- يجوز للمجلس أن يدعو من يرى للاستماع إلى رأيه، دون أن يكون له حق التصويت.
8- يصدر رئيس المجلس القواعد اللازمة لعمل المجلس وكيفية انعقاد اجتماعاته.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره مجلس الإدارة، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض من يراه بذلك.
5- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
6- الصرف من الميزانية المعتمدة, واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس.
7- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى المجلس.
9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
10- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة, بحسب الصلاحيات المخولة له.
12- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح, والإشراف عليهم.
13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة, وابتعاثهم, وإيفادهم, في جميع مجالات عملها, ومتابعة تنفيذها.
14- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
15- مخاطبة الأجهزة الحكومية والخاصة.
16- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
17- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يكون للرئيس التنفيذي نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم، ويحدد قرار المجلس أجره ومزاياه.

المادة العاشرة

ترفع الهيئة تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن وضع ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم.

المادة الحادية عشرة

1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.
ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوماً من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.