نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نبذة عن النظام
تحديد من يعتبر ناقلا للحجاج وبيان واجبات والتزامات ناقلي الحجاج من وإلى المملكة، عقوبات مخالفة النظام وجهة الحكم فيها.
نـــص النظـــام
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/ ٣٤) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
ن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٤٨٨٧٧ وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٢٤هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم ٢٦ /٥٠٦٩١ وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٠٢هـ، في شأن مشروع نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
وبعد الاطلاع على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ٩/ ٩/ ١٣٩٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ /٣٤) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٤) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٢٥هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٥٧٥) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرافقة وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة الأولى:
المادة الثانية:
2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة.
3 - يلتزم الوكيل مهما تعدت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانًا بنكيًّا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال، لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ، ويحدد مبلغه وتجييره لوزارة الحج بالتنسيق معها لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حال استخدامه أو جزء منه.
المادة الثالثة:
2 - يعد الناقل في جميع الأحوال مسؤولًا بالتضامن مع وكيله عن تأمين عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى المملكة.
3 - يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمين إعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد أصلًا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج .
4 - في حالة عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم أو جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا النظام، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة :
المادة السادسة:
2 - يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.
المادة السابعة:
1 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ– حسب الأحوال– لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم.
2 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ– حسب الأحوال– ويتم تجييره لوزارة الحج لأداء ما قد يترتب على تأخير الحجاج من مصاريف الإعاشة والسكن المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة الثامنة :
2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.
المادة التاسعة :
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة :
2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة.
المادة الثانية عشرة :
2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازي الناقل بغرامة مالية مقدراها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن مائة ألف ريال.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
وإذا كان المخالف ناقلًا جويًّا أو بحريًّا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال.
وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة :
2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًّا.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف.
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون:
2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الحادية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران ( هيئة الطيران المدني )، ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )،
ووزارة الحج، ووزارة النقل ، والمؤسسة العامة للموانئ ، كما تصدر الجهات المشار إليها– كل جهة فيما يخصها– القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .