1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام المدفوعات وخدماتها

عدد مرات التصفح74661

نبذة عن النظام

تضمن النظام: تعريفات، هدف النظام، السريان والتطبيق، الترخيص، مقدم خدمات المدفوعات المقيم خارج المملكة، إشراف ورقابة البنك المركزي، التزامات مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي الخدمات، القواعد الخاصة بنظام المدفوعات المهم وما يجب أن تشتمل عليه، التزامات العضو في نظام المدفوعات المهم، المخالفات والعقوبات، تسوية المنازعات، الجهة القضائية المختصة، المفتشون، الكشف عن المعلومات، الاستثناء من الاشتراطات، النشر والنفاذ.


نظام المدفوعات وخدماتها
1443/03/22 هـ الموافق : 28/10/2021 مـ
1443/03/30 هـ الموافق : 05/11/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام المدفوعات وخدماتها

1443 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ

بعون الله تعالى
             نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                          ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (175 / 34) بتاريخ 11 / 11 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 20 / 3 / 1443هـ..

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تتولى لجنة المنازعات المصرفية وفقاً لقواعد عملها – ومن خلال دائرة خاصة (أو أكثر) تشكل لهذا الغرض – صلاحية الجهة القضائية المختصة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67170 وتاريخ 20 / 11 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم 6831 وتاريخ 3 / 7 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام المدفوعات وخدماتها.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع على نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (373) وتاريخ 13 / 6 / 1442هـ، ورقم (536) وتاريخ 29 / 8 / 1442هـ، والمذكرتين رقم (1740) وتاريخ 11 / 10 / 1442هـ، ورقم (178) وتاريخ 18 / 1 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (83 / 43 / م) وتاريخ 13 / 2 / 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 / 34) وتاريخ 11 / 11 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2109) وتاريخ 11 / 3 / 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تتولى لجنة المنازعات المصرفية وفقاً لقواعد عملها -ومن خلال دائرة خاصة
 (أو أكثر) تشكل لهذا الغرض- صلاحية الجهة القضائية المختصة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 1439ه- بالنص الآتي: "ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها".

رئيس مجلس الوزراء 

نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي.
اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.  
خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصّات أو أدوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.
أمر المدفوعات: أمر أو تعليمات يصدرها أحد الأعضاء بطلب تحويل أموال (على هيئة مطالبة نقدية في صيغة قيد دفتري) لأمر مستفيد يكون عضواً في أي من نظم المدفوعات، لإيداعها في حسابه. ويشمل ذلك الأوامر أو التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ إلى حساب أو بالسحب منه.
العضو: أي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله إصدار أوامر مدفوعات أو أن يكون الطرف المستفيد منها.
العميل: الشخص الحاصل على خدمات مدفوعات أو المستخدم لنظم مدفوعات.
المستهلك: الشخص الذي توجه له الاستفادة النهائية من خدمات المدفوعات.
الأموال: النقود الورقية أو المعدنية من أي عُملة كانت مما يُحتفظ به فعليّاً أو إلكترونيّاً، ومن أي عُملة أخرى تحدّدها اللوائح.
نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بأنه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسوية والمقاصة داخل المملكة وخارجها.
الضمان: النقود، أو أي أصول قابلة للتحويل إلى نقد؛ التي تقدم بناء على رهن أو أي اتفاقية أخرى مماثلة لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشأ بناء على نظم المدفوعات المهمة لمصلحة الأعضاء.
ترتيبات المقاصة: ترتيبات تتمّ بين الأطراف المتعاملة لاحتساب صافي الالتزامات الناشئة فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصلة.
ترتيبات إدارة التعثر: ترتيبات المقاصة أو أي ترتيبات أخرى متعلقة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن العمليات المتصلة بنظم وخدمات المدفوعات من أجل الحدّ أو التخفيف من المخاطر التي تنشأ في حال عجز أو احتمالية عجز عضو نظم المدفوعات، أو مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما يشمل التنفيذ على الضمانات أو نقلها. 
نهائية التسوية: الوقت الذي يعتبر فيه أمر المدفوعات أنه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقاً لقواعد نظام المدفوعات المعني، وأنه ملزِم ونافذ وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وذلك وفقاً لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة.
أمر المدفوعات النهائي: أمر مدفوعات يخضع لنهائية التسوية بناء على قواعد نظم المدفوعات المهمة.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يلي: 

  1. تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
  2. تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها.
  3. تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.

المادة الثالثة

يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.

المادة الرابعة

يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

المادة الخامسة

يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.

المادة السادسة

تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمة،ً ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.

المادة السابعة

يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي:

  1. تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
  2. تحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية.
  3. إصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، وإلغاؤها.
  4. الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها.
  5. تحديد ضوابط إسناد المهمات والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات.
  6. وضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة أهميتها. وله في ذلك تصنيف أي من نظم المدفوعات بأنه "نظام مدفوعات مهم".
  7. وضع الأُطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
  8. وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم ذات الصلة.
  9. وضع الخطط والتدابير الواجب على الأشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب أوضاعهم المالية اضطراباً جسيماً، أو لتمكينهم من إنهاء أنشطتهم في الوقت المناسب وفق آلية منظمة بما في ذلك التصفية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
  10. تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها.
  11. وضع ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية، لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
  12. وضع القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند إصدارهم لتنظيمات عملياتهم وعضوياتهم.
  13. وضع معايير الكفاية والصلاحية للعاملين لدى مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شاغلو الوظائف القيادية فيها.

المادة الثامنة

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:

  1. إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.
  2. فصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.
  3. المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.

المادة التاسعة

يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.

المادة العاشرة

يجب أن تشتمل القواعد الخاصة بــنظام المدفوعات المهم على الآتي:

  1. الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات الذي أنشأه عضو معين نهائيّاً، والوقت الذي يخضع فيه لنهائية التسوية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ أمر المدفوعات من خلال عدة نظم. 
  2. القواعد التي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم أو أحد الأعضاء فيه.
  3. القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قِبَل مشغل نظام المدفوعات المهم أو العضو.
  4. القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم بإدارة تعثر الأعضاء، وأن تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يُعّد فيها العضو متعثراً سواءٌ ماليّاً أو تشغيليّاً، والإجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر أحد الأعضاء.

المادة الحادية عشرة

يلتزم أي عضو في نظام مدفوعات مهم بالآتي:

  1. الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يكون عضواً فيها، وذلك عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له، بناء على نظام الإفلاس.  
  2. إشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي -بناء على نظام الإفلاس- لأي عضو آخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.

المادة الثانية عشرة

  1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
    أ- الإنذار.
    ب- تعليق الترخيص مؤقتاً.
    ج- غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليوناً (25،000،000) ريال. 
    د- إلغاء الترخيص.
  2. يصدر المجلس -بقرار منه- جدولاً لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مراعياً في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
  3. يختص البنك المركزي بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وفي إيقاع العقوبات، وفقاً للجدول المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
  4. يكون لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصلة خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. 
  5. يجوز تضمين القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة أو القرار الصادر من البنك المركزي بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو مقر ممارسته للنشاط، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القطعية أو تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييد الجهة القضائية المختصة له.
  6. تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.

المادة الثالثة عشرة

تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (30) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع -كتابةً- على تمديد المدة.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

المادة الخامسة عشرة

  1. يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط.
  2. يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. 

المادة السادسة عشرة

يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.

المادة السابعة عشرة

يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.

المادة الثامنة عشرة

تصدر اللوائح بقرار من المجلس.

المادة التاسعة عشرة

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.