تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نبذة عن النظام
إنشاء الهيئة وتحديد مقرها وارتباطها الإداري. بيان أن غرضها العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي. تشكيل مجلس إدارة الهيئة وبيان صلاحياته، وأحكام انعقاده. بيان اختصاصات محافظة الهيئة. تأسيس مركز الخدمة الشاملة بالهيئة يضم موظفين من الجهات ذات العلاقة، لخدمة المستثمرين في مجال استخراج التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لممارسة النشاط. بيان الأحكام المالية للهيئة.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم ٦٢٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٢٠هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم ٤٨/ ٨ وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار .
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠هـ.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية، وينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات.
٣ - تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار من الموارد البشرية الموجودة في كل من: الدار السعودية للخدمات الاستشارية، والأمانة العامة للاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء، والرفع بتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
المادة الأولى:
المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم
المادة الثانية:
المادة الثالثة :
1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.
2 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.
3 - متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير.
4 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها.
6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
7 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
8 - أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها.
2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها.
4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها.
5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام.
6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة.
7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة.
8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
9 - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
2 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الإدارة.
4 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
7 - اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
8 - تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى وغيرها.
وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
3 - أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات .
4- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
المادة الحادية عشرة :
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة :
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.