نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نبذة عن النظام
الهدف - المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام – تفويض الصلاحيات – الإدارة – مهام المفتش – الإحتواء وإستئصال الآفات - الإستيراد والتصدير- عقوبات مخالفة أحكام النظام – أحكام عامة .
نـــص النظـــام
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ /٧٣) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٣ /٣٨) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على العقوبات المرافقة التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون مرافقة للنظام.
ثالثا : يعمل بالنظام والعقوبات المرافقة له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
رابعا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥١٢٨٠/ ب وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٨٤٤٤٤ وتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٢٢ هـ، المرافق له نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والعشرين) المنعقدة في مسقط بسلطنة عمان.
وبعد الاطلاع على لائحة الحجر الزراعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٣٩٦ هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٧٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (١٩٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٣٦٧) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٣٩) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ ، والمذكرة رقم (٣٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٢٥ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ /٧٣) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٤ هـ ، ورقم (٤٣ /٣٨) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٢٥ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٦ هـ .
يقرر ما يلي:
أولا : ١- الموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
٢ - الموافقة على العقوبات المرافقة التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون مرافقة للنظام.
٣ - يعمل بالنظام والعقوبات المرافقة له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ الموافقة عليه.
ثالثا : تُلغى لائحة الحجر الزراعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٣٩٦ هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ تطبيق النظام.
رابعا: تتخذ الإجراءات النظامية حيال المصادرة الواردة في المادة (الثامنة) من نظام (قانون ) الحجر الزراعي. لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقا لما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام الأساسي للحكم.
خامسا : تراعى في تنفيذ أحكام من نظام (قانون )الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختصاصات الجهات المعنية وصلاحياتها وفقا لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
سادسا : تقوم وزارة الزراعة بتزويد لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملحوظات المملكة وما يستجد من ملحوظات أخرى عند تطبيق النظام لتضمينه إياها عند تعديله ، بما فيها دراسة إمكانية توحيد العقوبات في دول المجلس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (1)
المادة (2)
دول المجلس : دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة.
السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات.
نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب.المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.
الشحنة (الإرسالية): كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر) .
النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية.
المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرًا من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس.
مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية : أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات.
آفة : أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذٍ للنباتات أو المنتجات النباتية.
آفة حجرية : آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة أو توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم (1) .
آفة غير حجرية خاضعة للوائح: آفة غير حجرية التي يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليها في القائمة رقم ( 2 ) .
آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي .
مناطق التخزين: المكان الذي تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح .
الكائنات النافعة: أي كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات، والتى يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد .
الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية به، والتى يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل .
وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.
المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق فى امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.
الحائز: مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها، وتشمل السائق ووسيلة النقل .
مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.
التربة: المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتى يمكن أن تغذي النبات .
مسح: إجراء رسمي يجرى لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر فى منطقة ما .
المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى .
شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .
معالجة: إجراء مرخص به رسميًّا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .
استئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة فى منطقة ما .
الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي، وأي مكان تُزرع به النباتات.
الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول .
اللوائح التنفيذية: القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لآخر.
منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجرى داخلها مكافحة هذه الآفة رسميًّا.
حجر ما بعد الدخول: الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها .
تحليل مخاطر الآفات: عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.
تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات.
احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ).
المادة (6)
2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).
المادة (7)
1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.
3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من :
ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
6) أي أعمال أخرى تسند إليه.
المادة (8)
2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه، ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.
3) يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.
4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1).
5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.
6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).
7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.
المادة (9)
المادة (10)
ب - تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
ج - أخذ العينات اللازمة.
ب - منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.
المادة (11)
1 ) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
2 ) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريًّا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليًّا أو جزئيًّا تحت الحجر.
ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
المادة (12)
المادة (13)
2) على الوزير ومباشرةً بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه .
المادة (14)
2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح؛ إبلاغ المفتش.
3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.
المادة (15)
2) للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفائها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.
3) للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناءً على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
2) فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدًا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية :
ب ـ إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر.
ج ـ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار.
5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.
6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.
7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة (19)
2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.
المادة (20)
المادة (21)
1 ) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة والبحث والتفتيش والاختبار والتحفظ وإعادة الشحن والإعدام.
2 ) إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة، وذلك للفترة التي يراها مناسبة.
المادة (22)
1 ) منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.
2 ) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبًا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
2 ) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام).
3 ) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.
4 ) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام، وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها.
5 ) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.
المادة (26)
المادة (27)
2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.
3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.
المادة (28)
2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.
المادة (29)
1 ) زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) .
2 ) التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
3 ) عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة.
4 ) عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون (النظام).
5 ) عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
6 ) إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).
7 ) تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
8 ) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).
المادة (30)
2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أيًّا من لوائحه التنفيذية.
المادة (31)
2 - تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.