نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نبذة عن النظام
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 123 / 28 ) بتاريخ 16 / 7 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 406 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35669 وتاريخ 19 / 7 / 1439 هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 490 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 هـ، والمذكرة رقم ( 990 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 334 ) وتاريخ 25 / 6 / 1439هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 123 / 28 ) وتاريخ 16 / 7 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 – 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3448 ) وتاريخ 23 / 7 / 1439 هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: على هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن تراعي عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية تضمين أحكامها الآلية المتفق عليها بين كل من وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة العامة للغذاء والدواء وفق ما تم إيضاحه في محضر هيئة الخبراء رقم ( 490 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 هـ.
ثالثاً: قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة باتخاذ ما يلزم في شأن إنشاء صندوق وطني لتمويل أنشطة الإخراج من الخدمة والتخلص من النفايات المُشعة والوقود المستهلك، والرفع عن التنظيم الخاص به وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
الفصل الأول: تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
أنظمة الهيئة: النظام، واللائحة، وتنظيم الهيئة، وغيرها من اللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.
الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم- 233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولأغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية.
المادة المشعة: أي مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينة سواء منفردة بنفسها أو ضمن معدات أخرى ومصنفة على أنها خاضعة لرقابة الهيئة، ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعياً.
الأمان: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها تلك المخاطر.
الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروع (أو أي فعل إجرامي آخر) لمواد نووية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها.
النشاط: إنتاج مواد مشعة أو مواد نووية أو متعلقاتها، أو استعمال أي من ذلك أو حيازته أو تخزينه أو نقله أو استيراده أو تصديره أو تحديد مواقع المرافق أو تشييدها أو إدخالها في الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو التصرف في النفايات المشعة وإعادة تأهيل المواقع أو أي فعل آخر تحدده الهيئة وفقا لأنظمتها.
رفع الرقابة: إخراج المادة المشعة أو المصدر الإشعاعي الخاضعين للنظام من الرقابة المفروضة عليهما من الهيئة؛ لانخفاض التعرض الإشعاعي الناتج عنهما بدرجة لا تتطلب الرقابة.
الإخراج من الخدمة: عمليات التفكيك وإزالة التلوث الإشعاعي والخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق - ما عدا مرفق التخلّص - من رقابة الهيئة.
التخلص: وضع الوقود المُستهلك أو النفايات المُشعة بشكل دائم أو طويل الأمد في مرفق مستوف للشروط.
الاستبعاد: الاستبعاد المتعمد لفئة معينة من فئات التعرض الإشعاعي من نطاق النظام على أساس أنها لا تخضع لرقابة الهيئة.
الإعفاء: تقرير الهيئة بعدم إخضاع مصدر إشعاعي أو ممارسة ما لرقابتها جزئياً أو كلياً على أساس أن التعرض الإشعاعي الناتج من ذلك المصدر أو الممارسة منخفض بدرجة لا تتطلب الرقابة، أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل المتاح بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتقليل من مخاطر التعرض للإشعاع.
التصدير /الاستيراد: إدخال مواد نووية أو متعلقاتها، أو أي مادة مشعة إلى المملكة أو إخراجها منها.
التعرض الإشعاعي: الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض للإشعاعات المؤينة.
الإشعاع المؤين: الإشعاع القادر على إنتاج أزواجٍ من الأيونات في المواد البيولوجية.
الترخيص: مستند نظامي تصدره الهيئة ويمنح إذناً بأداء نشاط أو ممارسة مُحددة.
المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص ساري المفعول.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
المرفق النووي: أي مرفق تجرى فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأي مرفق مماثل تحدده الهيئة.
المرفق: يشمل المرفق النووي، والمنشأة التي يستخدم فيها مصدر إشعاعي و مرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مُراعاة الأمان والأمن.
الطارئ النووي أو الإشعاعي: حالة طارئة ينتج عنها أو من المحتمل أن ينتج عنها مخاطر التعرض للإشعاع المؤين.
المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لإساءة الاستخدام.
الحادثة: أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات، أو الأحداث البادئة للحوادث، أو الإنذارات السابقة للحوادث، أو الحوادث التي كادت أن تقع، أو الأفعال غير المأذون بها، المؤذية أو غير المؤذية، التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من زاوية الحماية أو الأمان.
الممارسة: أي نشاط بشري ينتج أو من المحتمل أن ينتج عنه تعرض إشعاعي، ولا يشمل ذلك آليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج المرضى وتشخيصهم.
النفايات المشعة: مواد ناتجة عن أنشطة أو ممارسات أو عمليات تدخُّل كإزالة التلوث الإشعاعي، بصرف النظر عن حالتها الفيزيائية، ولا يُتوقع استخدامها لاحقاً، وتتصف بأنها تحتوي على مواد مشعة أو ملوثة إشعاعيًّا، وتكون ذات نشاط إشعاعي أو تركيز يتجاوز المستوى اللازم لرفع الرقابة عنها.
المصدر المشع: مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب.
المصدر الإشعاعي: مولد إشعاعات، أو مصدر مشع أو أي مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود النووي لمفاعلات الأبحاث ومفاعلات الطاقة.
المصدر اليتيم: مصدر مشع لا يخضع لرقابة الهيئة إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذه الرقابة، أو لأنه ترك أو فقد أو سحب أو سرق ، أو تم تداوله عن طريق الاتجار غير المشروع.
الوقود المستهلك: وقود نووي تم تشعيعه في قلب مفاعل نووي وأخرج منه نهائياً.
الضمانات النووية: إجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة؛ لضمان عدم تحويل المواد النووية أو استعمالها، والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها إلى استخدامات غير سلمية.
اتـفاق الضمانات النووية: اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 11 / 8 / 1429هـ.
النقل: جميع العمليات والظروف المرتبطة بحركة المواد النووية والمواد المشعة، بما في ذلك المرور عبر إقليم المملكة، أو من المملكة أو إليها.
الفصل الثاني: أحـكـام عـامـة
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق.
2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة.
3- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المادة الثالثة:
تطبق أحكام النظام على الآتي:
1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.
2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو مُحتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة.
3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.
المادة الرابعة:
على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.
الفصل الثالث: التراخيص
المادة الخامسة:
1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها.
2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداءً- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط.
3- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
المادة السادسة:
1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية.
2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها؛ لمجلس إدارة الهيئة.
3- تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافـق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها.
4- تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص.
5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
المادة السابعة:
1- يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الأمان والأمن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه أو إلغائه، وذلك وفقاً لما تحدده أنظمة الهيئة.
2- يلتزم المرخص له بالآتي:
أ- التقيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها.
ب- استخدام العاملين المؤهلين لممارسة النشاط المرخص به.
ج- توفير ما يلزم من الوسائل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية.
د- وضع سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة.
المادة الثامنة:
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حدوث سرقة مادة نووية أو مادة مشعة أو استيلاء غير مشروع على أي منهما أو تخريب لمرفق أو التهديد بتخريبه؛ فعلى المرخص له القيام بالآتي:
1- إشعار الهيئة فوراً.
2- تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث.
3- تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقديم أي مساعدة تطلبها منه.
الفصل الرابع: الأمان
المادة التاسعة:
مع مراعاة مبادئ تبرير استخدام الإشعاع المؤين والمستوى الأمثل للجرعات الإشعاعية وحدودها، واسترشاداً بأفضل الممارسات الدولية؛ تصدر الهيئة اللوائح والقرارات الخاصة بأمان الأنشطة والممارسات والمرافق، وتحديد فئات التعرض الخاضعة للاستبعاد من نطاق النظام أو المعفاة من رقابة الهيئة.
الفصل الخامس: الأمن
المادة العاشرة:
1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بأمن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الأمن النووي وفق أفضل الممارسات الدولية لحالات تهديد الأمن.
2- يعد المرخص له مسؤولاً رئيساً عن الأمن فيما يتعلق بالأنشطة والممارسات والمرافق والمصادر الإشعاعية المرخص له بها.
3- تتولى الجهات الأمنية المختصة مسؤولية حماية المحيط الخارجي للمرافق النووية.
المادة الحادية عشرة:
عند حدوث سرقة أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو مواد مشعة ، أو حدوث تخريب لمرفق، أو تهديد بأي من ذلك، يجب على الهيئة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة في الدول التي قد تكون معنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة والاتفاق معها على ترتيبات التعاون الضرورية لحماية هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
المادة الثانية عشرة:
يحظر على أي الشخص القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية.
2- إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع علمه بأن تلك المعلومة يُمكن أن تضر بالأمن المادي لمادة نووية أو متعلقاتها أو أي مادة مشعة أخرى أو مرفق، ما لم يكن مُرخصاً له بذلك.
الفصل السادس: الضمانات النووية
المادة الثالثة عشرة:
1- تتولى الهيئة وضع وإدارة نظام محاسبي لحصر المواد النووية ومراقبتها.
2- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بالضمانات النووية للأنشطة والممارسات.
3- على الهيئة التحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات النووية وأي تعديلات تطرأ عليه.
4- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تسهيل مهمات دخول مفتشي الوكالة إلى المملكة.
المادة الرابعة عشرة:
1- يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص بذلك.
2- تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير و استيراد المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل السابع: النقل
المادة الخامسة عشرة:
تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية أثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية.
الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ
المادة السادسة عشرة:
1- تضع الهيئة مُتطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءاً من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها.
2- يضع المُرخص له خطة التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصورة دورية، وتعتمد الهيئة الخطة وأي تحديث لها.
المادة السابعة عشرة:
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية:
1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة.
2- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي خارج المرفق؛ تُفعّل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
3- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي يتعدى حدود المملكة؛ تبلغ الهيئة فوراً الوكالة وتوفر أي معلومة أو مساعدة بشأن الطوارئ النووية أو الإشعاعية قد تكون مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
الفصل التاسع: النفايات المُشعة والوقود المستهلك
المادة الثامنة عشرة:
على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي:
1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى عملياً.
2- ترابط خطوات التصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك.
3- المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة.
4- الوقاية على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في النفايات المشعة.
5- الإجراءات التي تحد -على نحو مقبول- مما يمكن التنبؤ به من التأثيرات المستقبلية على الأجيال القادمة، التي قد تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر.
6- تجنب إلقاء أعباء إضافية مكلفة على الأجيال القادمة.
المادة التاسعة عشرة:
1- تكون مسؤولية ضمان أمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له.
2- إذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤولية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ذلك دون إعفاء المرخص له من مسؤولياته بموجب أنظمة الهيئة، بما في ذلك مسؤولياته المالية.
3- يجب على أي مرخص له بإدارة مرفق تخلص، مساعدة الهيئة -بناء على طلبها- في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، وأي مصدر إشعاعي آخر يتم ضبطه أو التحفظ عليه، بحسب الإجراءات المتبعة لديه. وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
الفصل العاشر: التفتيش
المادة العشرون:
على الهيئة القيام بما يأتي:
1- إنشاء برنامج للتفتيش على الأنشطة والمرافق وفقا لمخاطرها.
2- التفتيش على الأنشطة والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة.
3- ضبط المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
4- إجراء التحقيق وإصدار الإشعارات واتخاذ التدابير اللازمة عند الإخلال بأي من أنظمة الهيئة، مع مراعاة اختصاص النيابة العامة الوارد في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
المادة الحادية والعشرون:
يكون للهيئة - تنفيذاً للمادة (العشرين) من النظام- الصلاحيات الآتية:
1- الدخول إلى أي مرفق أو جزء منه أو مبنى ملحق به أو أي مكان مرخص له بمزاولة أنشطة؛ لإجراء تفتيش دوري أو مفاجئ، والوقوف على سلامة إجراءات الأمان والأمن والضمانات النووية للمرخص له، وتركيب أجهزة مراقبة ورصد واستخدامها، ومسح عينات لهذا الغرض وجمعها، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المواد والأجهزة والمستندات التي قد تخل بالأمان والأمن والضمانات النووية.
2- إلزام المخالفين بالقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفات.
3- الدخول - بالتنسيق مع الجهات المعنية- إلى الأماكن والمنشآت التي تحتوي أو يشتبه في احتوائها على مواد نووية أو مواد مشعة، وتفتيشها، والتحفظ على موجوداتها، والأمر بإغلاقها كليا أو جزئياً، وتركيب أجهزة رصد، ومسح عينات وجمعها، والتخلص من أي مصدر إشعاعي أو مادة نووية أو متعلقاتها، أو التحفظ عليها.
الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
المادة الثانية والعشرون:
يعد مرتـكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:
1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2- الامتـناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها.
3- تـقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
4- أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.
المادة الثالثة والعشرون:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام بغرامة لا تتجاوز (20.000.000) عشرين مليون ريال.
2- يكون تحديد مقدار الغرامة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص - من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون تلك القرارات قابلة للتظلم أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها.
المادة الرابعة والعشرون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً مما يأتي:
1- تَسلُّم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها؛ دون الحصول على ترخيص، وتَسَبُّب أي من ذلك
(أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
2- أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو بالأمن أو بالضمانات النووية ويترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة.
3- سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال.
4- نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير مشروعة.
5- فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخلاً في تشغيل مرفق أو نشاط؛ يتسبب في موت شخص أو إلحاق الأذى به أو يتسبب في أضرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض للإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة.
6- أي فعل يُشكِّل طلباً للحصول على مواد نوويّة أو مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف.
7- التهديد بأي من الآتي:
أ- استخدام مواد نووية أو مواد مشعة للتسبب في الموت أو الأذى البدني الجسيم لأي شخص أو لإلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
ب- استخدام مواد نووية لارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرة (5) من هذه المادة.
ج- ارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرتين (3) و(5) من هذه المادة بقصد إجبار شخص أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه.
المادة الخامسة والعشرون:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم.
2- صدور أحكام قضائية سابقة بالإدانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الأحكام الأجنبية.
المادة السادسة والعشرون:
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة السابعة والعشرون:
يعاقب كل من اشترك -بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
المادة الثامنة والعشرون:
إدانة شخص ذي صفة اعتبارية بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لا تعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن تلك الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشآته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقته، أو بتصفية أعماله.
المادة الثلاثون:
يجوز الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. وإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو الأدوات المستخدمة فيها، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.
المادة الحادية والثلاثون:
تـتولى الهيئة تقديم الدعم والمساندة الفنية خلال مراحل ضبط الجرائم الواردة في النظام، وأثناء التحقيق والمحاكمة، متى ما طلب منها ذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيًّا خلال ستين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
المادة الرابعة والثلاثون:
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المادة الخامسة والثلاثون:
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.