نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 13 / 2 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧ /٣٣) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٢١ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ /١٥٠٩٧/ ر) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٢٠ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه بالنيابة رقم (٣ / ٢ / ٦٨٨٢ ) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤١٦ هـ، بشأن طلب الموافقة على مشروع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١١٨) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤١٩ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧ /٣٣) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٢٠ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٠) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٢٠ هـ.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
٢ - تمنح الجهات القائمة التي لديها محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي عند صدور هذا النظام فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتتمكن من إجراء معالجة مياه الصرف الصحي طبقا للمعايير القياسية الواردة في هذا النظام ولوائحه.
٣ - يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، لدعم الإمكانات المادية التي من شأنها تأهيل محطات المعالجة التابعة لمصالح المياه والصرف الصحي لتقديم المعالجة الثلاثية.
٤ - يتم التنسيق بين كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والمياه ، لدعم الإمكانات المادية من أجل تنفيذ مشاريع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري والزراعة.
٥ - على وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام خلال سنة من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الأولى:
التوصل إلى مستويات مقبولة للتخلص من مختلف أنواع مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى تحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي وري الحدائق العامة والأماكن الترويحية، وتغذية المياه الجوفية مستقبلا وفي التبريد والأغراض الصناعية وأية استخدامات أخرى، وذلك لتأمين درجة كافية من حماية الصحة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث وانتقال الأمراض من خلال التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، وتنظيم مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى ضمان الاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه بما يتفق مع المعايير القياسية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الثانية:
1 - الري المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
2 - الري غير المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.
3 - المنكشف الصخري : هو جزء من المتكون الجيولوجي، تظهر صخوره فوق سطح الأرض.
4 - المعالجة الثنائية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير. ويمكن استخدام المياه الناجمة عنها في الري المقيد .
5 - المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير وأي عمليات أخرى. ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري غير المقيد .
6 - المعالجة الحيوية : هي عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
7 - المادة الملوثة : هي أي مادة فيزيائية أو كيميائية أو عضوية أو إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه أو تشكل خطورة عند الاستفادة من هذه المياه.
8 - النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف الناجمة عن الأنشطة الصناعية أو الطبية أو العلمية أو التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية.
9 - أقصى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الأقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي، وفقا للمعايير القياسية المحددة.
10 - شبكة الصرف الصحي العامة : هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى إدارتها مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة.
11 - مياه الصرف الصحي : هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات التي مصدرها المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات والمصانع، وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة .
12 - مياه الصرف الصحي المعالجة : هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها.
13 - مرافق مياه الصرف الصحي : هي المنشآت والمعدات التي يتطلبها جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها.
14 - الحقن المباشر : هو ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقات الأرض.
15 - المياه غير الملوثة : هي مياه ذات نوعية مساوية أو تفوق المعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة أو هي المياه التي لا تقل عن المستويات القياسية لنوعية المياه التي ستصب فيها (أي المستقبلة).
16 - الحمأة : هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.
17 - أنبوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة .
18 خزان التحليل : هو خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة.
19 - المخرج الطبيعي : هو أي مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو مياه الصرف الصحي المعالجة لتتدفق في مجرى مائي أو واد أو بركة أو خندق أو بحيرة أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية.
20 - الترخيص : الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة.
21 - الجهة المختصة : هي واحدة أو أكثر من الجهات الآتية، وفق ما يقتضيه السياق :
ب - وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصالح المياه والصرف الصحي ).
جـ - جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء .
المادة الثالثة:
2 - يجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات . وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها.
3 - يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقته الخاصة وطبقا للأصول الفنية.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
2 - إذا كانت المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تتمشى مع متطلبات هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولا يمكن قبولها في الشبكة العامة أو الاستخدامات الخاصة، فيجب على الجهة المالكة لتلك المحطات التوقف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المعالجة لتكون مطابقة لمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية، أو حسبما هو موضح في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
2 - يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، في الأراضي الفضاء أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه مبني على جودة المياه المعالجة والتكوينات الجيولوجية لأماكن التخلص، ووفقا للوائح التنفيذية لهذا النظام.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
وإلى أن يتحقق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابط خصائص هذه المياه طبقا لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختبارات المياه ومياه الصرف الصحي.
المادة التاسعة والعشرون:
1 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، مع إزالة موضوع المخالفة وإصلاح ما تلف بسببها على نفقة المخالف، وأخذ التعهد اللازم بعدم تكرار مخالفة أحكام هذا النظام.
2 - في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
2 - يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة، التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه.