نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، تبعية التأمين للتأمينات الاجتماعية، نطاق تطبيق النظام على العمال السعوديين، تنسيق مؤسسة التأمين ضد التعطل عن العمل مع وزارة التأمينات الاجتماعية، الاشتراكات وحقوق المشترك، مبلغ التعويض، حالات استحقاق التعويض، حالات وقف صرف التعويض، الجمع بين التعويض في هذا النظام وتعويضات التأمينات الاجتماعية، مسئولية مراقبة تطبيق النظام، حق الاعتراض، عقوبات المخالفين.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٥ / ٣٨) بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٨١) وتاريخ : ٥ / ٣/ ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٢١١ وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ١/ ١/ ٢٢٦٤/ ع وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٢هـ في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المتخذ في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٨٥/ ٣٨) وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم إعانة البحث عن العمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٣٧) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٢٣) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٣١) وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٥٧/ ٣٢) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٣٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٥/ ٣٨) وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ٣٠/ ١/ ١٤٣٥هـ.
يقرر
الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الأولى:
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.
التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.
صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة.
المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة :
2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
المادة الخامسة:
1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:
ب - دفع التعويض للمستفيدين.
ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
المادة الثامنة:
ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته.
و- أن يكون قادراً على العمل.
ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين.
ح - التسجيل في الوزارة.
ط - البحث الجاد عن عمل.
ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة.
ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:
ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
المادة الثانية عشرة:
2- إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل – المقررة نظاماً – فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
2 - التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
3 - التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
4 - التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
ولأغراض هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المادة الخامسة عشرة :
ب - إذا كان له دخل شهري من عمل.
جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل.
د - إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة.
هـ - إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط.
و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
ح - إذا غادر المملكة العربية السعودية.
ط - إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي - زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.
2 - العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية.
3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
2 - يقدم المفتشون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جميع الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شأنها.
3 - يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة - بحسب الأنظمة - على من يخالف ذلك من موظفيها.
المادة الثالثة والعشرون :
ب - مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
المادة الرابعة والعشرون :
2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه إلى الوزارة - التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة الخامسة والعشرون :
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.