نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نبذة عن النظام
المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالنظام – ما يجب على المالك عند البناء على أرضه – صك الملكية لابد أن يكون مطابقًا لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها – ما يجب عند اشتراك أكثر من شخصين في تشييد بناء – تقسيم حصصهم الشائعة في البناء المشترك – الاشتراك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء – على كل مالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره – إجراءات نقل الملكية – جمعية الملاك (مواردها – انتخاب رئيسها – اختصاصها – قراراتها).
نـــص النظـــام
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
1423 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 11 / 2 / 1423
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /٧١) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٢٣ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً- الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها بالصيغة المرفقة.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 9 / 2 / 1423
بعون الله تعالى
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٠٤٠/ر) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٢٢ هـ، المشتملة على خطاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (٢٩٦٣ /٦٠) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٠٨ هـ، المرفق به مشروع نظام ملكية الطبقات وفرزها.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤١٩ هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /٧١) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٣) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٢٢ هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٣ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
المادة الأولى:
1 - الأرض : هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها وإنشاء مرافقه وخدماته، حسب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء.
2 - الوحدة العقارية : هي الدار أو الطبقة أو الشقة أو المرآب (القراج) أو الدكان أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقلا عن أجزاء البناء الأخرى.
3 - المالك : هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة سواء كان واحدا أو أكثر.
4 - الصيانة والترميم : هي الأعمال اللازمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو لما تشمله الملكية المشتركة كالمصعد والسلم والحديقة.
5 - الأجزاء المشتركة : هي الأرض المشيد عليها البناء والحدائق والارتدادات وهيكل البناء والسطح والمداخل والسلم، وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك، ملتصقة أو منفصلة كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثانية:
2 - ترقم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيما تسلسليا بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.
3 - يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقا للمخطط المعتمد.
4 - تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي، فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا للإجراءات النافذة، ويمكن إصدار صك لكل وحدة.
5 - أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء اعتبروا جميعا شركاء في ملكيته أرضا وبناء، ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية وملاحقه كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
2- تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يحق لأي منهما استعمال حصته فيما يلحق ضررا بالآخر.
3- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك.
4- يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الأرض والبناء، ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقا تاما في التصرفات جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
5- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا.
المادة الخامسة:
2- لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين.
3- على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة.
4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها.
5- على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه، وعلى صاحب العلو ألا يحدث في بنائه ما يضر بالسفل، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل.
6- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظا لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء، فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
2- أما إن كان المنزوع جزءا مفرزا من البناء، فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع.
المادة التاسعة:
2 - تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3 - تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي :
ب - المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية.
ج - القروض.
د - التبرعات والهبات.
هـ - عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
2- يمثل المدير جمعية الملاك أمام القضاء والجهات الأخرى، وله مقاضاة الملاك.
المادة الخامسة عشرة:
2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة.
المادة السادسة عشرة:
2- إذا انهدم البناء تقرر جمعية الملاك ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقضاء.