اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نبذة عن النظام
تحديد وزارة الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحليل، واعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين - وسائل النقل - السلطات المختصة بمراقبة وملاحقة الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات - السلطات المختصة بملاحقة المواطنين السعوديين والأشخاص المتهمين في ارتكاب إحدى الجرائم - السلطات المختصة بالسماح بمرور المخدرات - وجوب كون المنشأة المستوردة المواد المخدرة مرخصة من وزارة الصحة - ضوابط تراجع الكمية المطلوب استيرادها - شروط إصدار رخصة فسح المواد المخدرة - ضوابط نقل المواد المخدرة - شروط الوصفة الطبية - المواد المخدرة والمؤثرات العقلية - صفة الضبط القضائي للضباط.
نـــص النظـــام
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٨٤٩٢/ب) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (١ / ٥ / ٤ /٤٦٤٩٥/ ٢س) وتاريخ ١٦-١٧ / ٨ / ١٤٢٧ هـ، المرافق لها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبناء على المادة (التاسعة والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٣٠ هـ، ورقم (٥٩١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٠ هـ، ورقم (١٧٣) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧/ ٤ /١٤٣١هـ.
يقرر ما يلي :
١- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب الصيغة المرافقة .
٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٥ هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ هـ ؛ ليصبح بالنص الآتي:
" أولا : صرف مكافأة لعضو لجنة إتلاف المخدرات مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل عملية إتلاف، وذلك وفقا للضوابط الآتية :
أ ـ ألا يتجاوز ما يصرف للعضو عشرة آلاف ريال في السنة .
ب ـ أن تقتصر المكافأة على المشاركين في اللجنة من الجهات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج ـ ألا يشارك في اللجنة من كل جهة إلا عضو واحد .
د- ألا يكون اشتراك ممثل الجهة الضابطة إلا عند إتلاف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضبطتها جهته.
هـ ـ أن تصرف هذه المكافأة من بند المكافآت في الجهة التي يتبعها العضو.
ثانيا : صرف مكافأة شهرية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، سواء أكان عسكريا أم مدنيا .
ثالثا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية ، يشارك فيها مندوبون من : وزارة الصحة ، ووزارة العدل ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ؛ لرصد الملحوظات التي قد تطرح حول النظام أو اللائحة التنفيذية ودراستها وتمحيصها، وبعد الوصول إلى قناعة بالحاجة إلى إجراء تعديل للنظام أو اللائحة التنفيذية ترفع الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن."
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الأولى:
2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:
ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.
4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة الثانية:
1- وسائط النقل هي:
ب - الطائرات.
جـ - القطارات.
2 - ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:
أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة:
2 - يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.
3 - إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة ، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم .
4 - إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلا في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته ، وتحاط الجمارك علما بذلك .
5 - تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية .
ثانيا: وسائط النقل السعودية:
2 - يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقا لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة .
3- تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب .
4- الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي:
اسـم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي | |
ديازيبام Diazepam | 10mg / 2ml amp |
مورفين Morphine | 10mg / ml amp |
لورازيبام Lorazepam | 2mg / ml amp |
ترامادول Tramadol | 100mg / 2ml amp |
بيثيدين Pethidine | 50mg / ml amp |
ميدازولام Midazolam | 15mg / 3ml amp |
5- كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناءً على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل ـ مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه ـ وذلك على النحو التالي:
عدد الركاب |
|
|||||||||||
أقل من 100 راكب | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
من 100 إلى أقل من 500 راكب | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
من 500 إلى أقل من 1500 راكب | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
أكثر من 1500 راكب وتضاعف الكمية بتضاعف العدد |
30 | 35 | 40 | 45 |
6 - يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها .
7- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة .
8- إذا ظهر للموظف المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.
9 - تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.
10 - للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية .
3 - يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل .
المادة الثالثة:
2- السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة - كل فيما يخص أعمال وظيفته - وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية .
المادة الرابعة:
1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ) .
المادة الخامسة:
2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها .
المادة السادسة:
ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).
المادة السابعة:
2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية .
المادة الثامنة:
2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.
3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّر الشحنة والمتهمين الآخرين - سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب - وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية .
4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها .
6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت - إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات.
2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أُحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.
3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات - بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة- مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.
3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية .
4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
3- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها .
4- تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
5- لوزير الداخلية - أو من يفوضه - في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
المادة التاسعة:
2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج .
4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد:
ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.
ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة .
ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .
7 - شروط تجديد رخصة التصدير:
ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها .
ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير .
ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .
ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
المادة العاشرة:
1 - ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2 - أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها .
3 - ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .
المادة الحادية عشرة:
2- تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3- يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة الثانية عشرة:
2 - يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
3 - تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها .
4 - يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:
ب - اسم المستفيد وعنوانه.
ج - اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة .
د - الغرض من الاستيراد .
هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد .
و- تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية .
6 - لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
7 - تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
8 - تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.
9- إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتُطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
10 - يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:
ب - أن يكون المكان المعد للزراعة محاطًا بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.
ج - أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك .
د - أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج - إن وجد - وفقا للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
1 - أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة .
2 - أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية .
3 - أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبـوة والكمية رقـما وكتـابة، واسـم وعنوان الجهـة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم .
4 - أن تكون الحاوية - خلال فترة النقل والتسلّم والتسليم - تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية .
5 - إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة ، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية .
6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تضاف الشروط الآتية:
ب- أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدليا أو فني صيدلي.
ج - أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقـم التشغيلة والصلاحية .
المادة الرابعة عشرة:
2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة .
د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .
4 - تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها .
ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق .
د - الكمية الواردة .
هـ - جهة الورود .
و - المجموع الكلي .
ز - الكمية المصروفة .
ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية .
ط - الكمية الباقية .
ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه .
ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه .
ل - الختم الرسمي للمنشأة .
3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية:
ب- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.
المادة التاسعة عشرة:
ب - أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.
ج - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط .
د - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.
3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
4 - في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية:
ب - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجا من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو ، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.
ج - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي:
1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة ؛ لتقوم بما يلي:
ب- تقصّي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال.
3 - إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي ، فيعد محضر ضبط بالواقعة ، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .
المادة العشرون:
ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) .
ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات .
د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
ب - اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته .
ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية .
د - رقم الوصفة وتاريخها .
هـ - التشخيص .
و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة .
ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه .
ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء .
ي - ختم المنشأة .
ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى .
5 - تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها .
المادة الحادية والعشرون:
2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.
3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
المادة الثانية والعشرون:
2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا .
3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
ب- الرصيد السابق .
ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية .
د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود .
هـ - المجموع الكلي .
و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه .
ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) .
ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط).
ط - الكمية الباقية .
5 - عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة .
6 - تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات .
7 - يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
8 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .
المادة الثالثة والعشرون:
2- يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك .
المادة الرابعة والعشرون:
ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة .
د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة .
ب - يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
2 - يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .
3 - إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
2- تزود الجهات المختصة - المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة - وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) بما يلي:
ب- صورة من رخصة الاستيراد والفسح .
ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.
د - بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:
2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها .
3- الكميات التالفة .
4 - أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة .
5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام، جرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر).
2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها .
3 - يجب أن يكون الوزن بالصافي ، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية .
4- يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية - الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي .
المادة الثامنة والعشرون:
2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
المادة التاسعة والعشرون:
2 - يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما .
3 - يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
4 - تشمل المؤسسات الإصلاحية:
ب - الإصلاحيات والسجون .
ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية .
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.
3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة الثانية والثلاثون:
2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:
ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
4 - ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.
5 - ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان .
6 - يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة .
7 - لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
8 - لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات .
ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف .
ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع .
ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة .
ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة الثالثة والثلاثون:
ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه .
د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .
هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب- وزارة الصحة .
ج - وزارة الشؤون الاجتماعية .
د - هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن .
ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا.
ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
اسم المادة | الكمية المسموح بها حدًا أعلى | ||
01 | الخشخاش (الأفيون) | Papaver Sominiferum (Opium) | 100mg |
02 | القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا) | Cannabix and Cannabis resin | 100mg |
03 | القات | Cathz edulis (KHAT) | 1000mg |
04 | فنتانيل | Fentanyl | 10mg |
05 | هيدروكودون | Hydrocodone | 225g |
06 | هيدرومورفون | Hydromorphone | 150g |
07 | ميثادون | Methadone | 1g |
08 | مورفين | Morphine | 105g |
09 | أوكسيكودون | Oxycodone | 0.5g |
010 | بيثيدين | Pethidine | 6g |
011 | كوديين | Codeine | 6g |
012 | دكسترويرويوكسيفين | Dextropropoxyphen | 3g |
013 | ثنائي الهيدروكوديين | Dihydrocodeine | 6g |
014 | درونابينول | Dronabinol | 0.5g |
015 | فينيداث الميثيل | Methylphenidate | 1g |
016 | بوريرينورفين | Buprenorphine | 150mg |
017 | بوتالبيتال | Butalbital | 0.5g |
018 | فلونيترازييام | Flunitrazepam | 15g |
019 | بنتازوسين | Pentazocine | 3g |
020 | بنتوياربيتال | Pentobarbital | 1.5g |
021 | باربيتال | Barbital | 7.5g |
022 | كلورديازييوكسيد | Chlordiazepoxide | 0.5g |
023 | كلورازبيات | Clorazepate | 300mg |
024 | ديازييام | Diazepam | 150mg |
025 | لورازبيام | Lorazepam | 37.5mg |
026 | ميدازبيام | Medazepam | 300mg |
027 | ميبروبامات | Meprobamate | 20g |
028 | أوكسازبيام | Oxazepam | 0.75g |
029 | فينوباربيتال | Phenobarbital | 1.5g |
030 | برازبيام | Prazepam | 0.5g |
031 | تيمازبيام | Temazepam | 300mg |
032 | تترازبيام | Tetrazepam | 1.5g |
033 | مجموعة الأمفيتامينات | AMPHETAMINES | عشرة أقراص |
2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات .
3 - أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
2- إدارة مكافحة المخدرات .
3- المحكمة .
4- هيئة التحقيق والادعاء العام .
5- مصلحة الجمارك .
6- الجهة التي تولت الضبط .
ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف .