نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نبذة عن النظام
إنشاء المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتحديد غرضه، وهو وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضع التنفيذ، وبيان صلاحياته في سبيل تحقيق هذا الغرض. تشكيل هيئة المركز وبيان اختصاصاتها، وبيان صلاحيات مدير عام المركز.
نـــص النظـــام
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
1409 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٧/ ١٠ /١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ١١/ ٩ /١٤٠٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا- الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٢١٨١٠/ ر وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٠٤هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٩٣٨/ ٤٠٤ وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٠٤هـ، بشأن مشروع نظام المركز الوطني للمحفوظات.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٥٥ وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٠٦هـ ومذكرتها رقم ٤٢ وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم ١١٩ وتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ٩٦ وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٠٩هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:
1 - إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.
2 - إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.
3 - جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.
4 - الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.
5 - إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.
6 - أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقًا للوائح المركز.
7 - تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
8 - تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًّا، وذلك عن طريق :
ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.
9 - العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.
10 - الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.
المادة الرابعة
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
2 - اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.
4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
المادة الخامسة
1 - | رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء | رئيسًا |
2 - | الأمين العام لمجلس الوزراء | عضوًا |
3 - | رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء | عضوًا |
4 - | مدير عام المركز | عضوًا |
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.
4 - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
6 - تنفيذ قرارات الهيئة.
7 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته إلى الهيئة.