اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية
نبذة عن النظام
معاني العبارات والألفاظ الواردة بها، مع توفير سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات لصاحب مكتب التعقيب، ويجب عدم التعديل أو الشطب في المستندات أو السجلات، وتوفير مندوب عن صاحب مكتب التعقيب للقيام بأعمال المكتب، ويحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه، كما يحظر ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات والشركات، ويخضع مكتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة الصناعة ورقابتها.
نـــص النظـــام
اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية
1424 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 13 / 6 / 1424
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 / 1226 وتاريخ 12/ 1/ 1424هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 29/ 1545/ 2 ش وتاريخ 1/ 8/ 1420هـ المرافق لها "مشروع لائحة تنظيم مزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية".
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المذكور.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51/ 54) وتاريخ 17/ 11/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (82) وتاريخ 20/ 2/ 1422هـ ورقم (58) وتاريخ 14/ 2/ 1424هـ، ورقم (142) وتاريخ 18/ 4/ 1424هـ المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 30/ 4/ 1424هـ.
يقرر مايلي :
1 - الموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
2 - فرض رسم قدره (100) مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالاً عند تجديده.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالفقرة (2) صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية
المادة الأولى :
- التعقيب : هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وإنهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
- السـجـل : هو السجل التجاري الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب .
- الترخيص : هو الإذن الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية لمدة محددة.
المادة الثانية :
أ - أن يكون طالب الترخيص سعودياً يجيد القراءة والكتابة .
ب - ألاّ يقل عمره عن ( ثمانية عشر عاماً ) .
جـ - ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د - أن يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضماناً بنكياً قدره عشرون ألف ريال .
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
أ - سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات تدون فيها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوفية لنوع الخدمة، ورسمها، وأجرها، واسم العميل وعنوانه، وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لإنهائها .
ب - سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته، وأن يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 17/ 12/ 1409هـ .
جـ - إيصالات من أصل و صورة، يرفق الأصل مع المعاملة ويعطى طالب الخدمة الصورة.
د - توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
ب - يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات أو الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على ( خمسين ) شخصاً .
جـ - يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
أ - غرامة مالية لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة) من هذه اللائحة، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب - غرامة مالية لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة ( السابعة ) من هذه اللائحة، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها .
جـ - غرامة مالية لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد ( الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة ) من هذه اللائحة، مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر .
د - في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المشار إليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة، ولا يُمَكّن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مضي ثلاث سنوات .
المادة الثانية عشرة :
ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم .
جـ - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء .
د - يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.