نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نبذة عن النظام
اسم الجمعية ومقرها وأهدافها، مهام الجمعية وصلاحياتها، إدارتها، مواردها المالية، أحكام عامة.
نـــص النظـــام
نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
1407 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 20 / 4 / 1407
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٣٨١هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (٤٢) وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٣٩٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٠٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُل فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧/ ٩٠٣٧/ ر) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٠٦هـ، المُتعلِقة بما رفعهُ معالي وزير المعارِف بخِطابه رقم (١٥٢) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٠٦هـ، بشأن إعادة دِراسة النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٣٨١هـ.
وبعد الاطلاع على النِظام المذكور المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (٤٢) وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٣٩٤هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (١٥٠) وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٠٦هـ، ورقم (٩) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة رقم (٤) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٠٧هـ.
يُقرِّر:
١- الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
٢- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
٣- استمرار مجلِس إدارة الجمعية الحالي المُشكل بقرار مجلِس الوزراء رقم (١١٢) وتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٠٦هـ، لمُدة خمس سنوات اعتِبارًا من تاريخ نفاذ النِظام المذكور أعلاه.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الأولى:
- الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعوديِّة .
- المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وفقًا للمادة الثامنة من هذا النِظام.
- الرئيس: رئيس مجلِس إدارة الجمعية.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
أ - نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة وتطويرها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح.
ب - رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.
ج - تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي.
د - الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاته العامة في المملكة.
هـ - منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية.
و - الاشتراك مع الجهات المختصة- متى دعت الحاجة- في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
أ - وزير المعارِف رئيساً.
ب - ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء . ويُسمي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.
ج - لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
المادة الثانية عشرة:
1 - الاستِقالة.
2 - الإقالة لأسباب يراها المجلِس.
3 - التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول.
4 - الوفاة.
ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه عن المُدة المُتبقية.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
أ - الاشتِراكات ورسوم التسجيل.
ب - الإعانات الحكومية والتبرُعات المشروعة.
ج - موارِد الجمعية الخاصة.